للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والجواب عن الأول: ليس في ذلك قلْبٌ للحقائق، بل يكون ذلك الحكم معلولاً لعلَّته (١) ، وعلَّته (٢) معرِّفةٌ لحكمٍ آخر غير علته وغيره. فإن ادعيتم أن شأن الحكم أن (٣) لا يكون علةً ألبتة، فهذا محل النزاع.

وعن الثاني: أن المناسبة تعيِّن (٤) أحدهما للعلية والآخر للمعلولية، كما تقول: نجس فيحرم، وطاهر فتجوز به الصلاة، فإن النجاسة مناسبة للتحريم، والطهارة مناسبة لإباحة الصلاة، فما وقع الترجيح [إلا بمرجّح] (٥) ، ولو عُكِس هذا وقيل: لا يجوز بيعه [فيحرم لم ينتظم (٦) ؛ لإنه قد يحرم بيعه لغصبه أو لعجزه عن تسليمه أو غير ذلك] (٧) .

حكم التعليل بالأوصاف العُرْفيَّة

ص: السادس: يجوز التعليل بالأوصاف العُرْفية كالشَّرف، والخِسَّة (٨) ،

بشرط

[اطِّرادها وتميُّزِها عن غيرها] (٩) .


(١) في ق: ((بعلته)) .
(٢) في س: ((علة)) وهو تحريف.
(٣) ساقطة من ن.
(٤) في ق: ((بغير)) وهو تحريف.
(٥) ساقطة من ن.
(٦) لو قال المصنف في العكس: ((يحرم فينجس، أو لا يجوز بيعه فيكون نجساً لم ينتظم)) - لو قال هكذا - لكان دالاًّ على المراد؛ لأن المراد دفع حجة المانعين في قولهم: ((فليس جعل أحدهما علةً للآخر أولى من
العكس)) . وعبارة المصنف: ((لا يجوز بيعه فيحرم)) لا تدل على المطلوب، إذ " لا يجوز " بمعنى " يحرم".
(٧) ما بين المعقوفين ساقط من س.
(٨) الشرف: العلو، والخِسَّة: الحقارة والدناءة. انظر: المصباح المنير مادتي " شرف، خسس ". وقال الشوشاوي: المراد بالشرف: ما لا تتقزَّزه النفوس. ومثَّل له باللّبن والعسل؛ فإنهما طاهران لشرفهما، لكن اعترض عليه بالخمر، فإنها لا تقزَّزها النفوس ومع ذلك فهي نجس (عنده) . وقال: المراد بالخِسَّة: ما تقزَّزه النفوس، كالخمر والبول نجسان لخستهما، واعترض عليه بالمُخَاط فالنفوس تتقززه، ومع هذا فهو طاهر. انظر: رفع النقاب القسم ٢ / ٩١٣. وانظر المسألة في: نهاية الوصول للهندي

٨ / ٣٥١٢، نهاية السول ٤ / ٢٥٥، التوضيح لحلولو ص ٣٦١، شرح الكوكب المنير ٤ / ٤٦، نشر البنود ٢ / ١٢٧.
(٩) ما بين المعقوفين كتب في ن ((اطراده وتميزه عن غيره)) وربما كان وجهه عود الضمير على مفرد
" الأوصاف ". وفي س، ومتن هـ ((اطرادها وتمييزها عن غيرها)) .

<<  <  ج: ص:  >  >>