(٢) في ق، ن: ((وهذا هو)) . (٣) سيأتي مزيد بحثٍ لهذه المسألة. انظر هامش (٧) ص (٤٩٦) . (٤) ساقطة من ق. (٥) سيأتي ذلك في مبحث سد الذرائع. انظر ص (٥٠٣، ٥٠٥) . (٦) انظر: نفائس الأصول ٩ / ٤٠٨٦. (٧) في ق: ((تفيد)) وهو تحريف. (٨) الشبه لغة: المماثلة والشبيه والمثيل، وهو المشاركة بين اثنين في أمرٍ من الأمور حسياً أو معنوياً. انظر: مادة ((شبه)) في لسان العرب، المصباح المنير. أما حقيقته الاصطلاحية فقال حلولو: ((فقد شكا صعوبته جماعة من المحققين ... )) التوضيح ص (٣٤٤) ، وقال الجويني: ((لا يتحرّر في ذلك عبارة خِدْبة (مُحكمة) مستمرة في صناعة الحدود ... )) البرهان ٢ / ٥٦١، وقال الغزالي: ((عبارة الشبه مستكرهة)) شفاء الغليل ص (٣٧٣) ، وقال الأبياري: ((لست أرى في مسائل الأصول مسألةً أغمض من هذه)) البحر المحيط للزركشي (٧ / ٢٩٣) ، وقال ابن السبكي: ((وقد تكاثر التشاجر في تعريف هذه المنزلة، ولم أجد لأحدٍ تعريفاً صحيحاً فيها)) . انظر: شرح المحلي على جمع الجوامع بحاشية البناني ٢ / ٢٨٧. قيل في حَدِّه: ما يوهم المناسبة من غير اطلاعٍ عليها بعد البحث التام ممن هو أهل الاطلاع عليها. قال الآمدي: ((هذا أقربها إلى قواعد الأصول، وهو الذي ذهب إليه أكثر المحققين)) الإحكام ٣ / ٢٩٦، وكذا قال الهندي في نهاية الوصول ٨ / ٣٣٤٢. وانظر: الوصول لابن بَرْهان ٢ / ٢٩٤، نهاية السول ٤ / ١٠٦، البحر المحيط للزركشي ٧ / ٢٩٣، شرح الكوكب المنير ٤ / ١٨٧، تيسير التحرير ٤ / ٥٣، فواتح الرحموت ٢ / ٣٦٣، نشر البنود ٢ / ١٨٦، نبراس العقول ص ٣٣٠.