للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وهذا البحث مبني على أنها سُمِّيت وسطى لتوسُّطها بين عددين، وقيل: لتوسُّطها بين الليل والنهار وهي الصبح، وقيل: لتوسُّطها بين الأعداد الثُّنَائية والرُّبَاعية، وهي (١) الثُّلاثية، فتكون المغرب. وعلى القول الأول تكون العصر، لأن قبلها الصبح

والظهر، وبعدها المغرب والعشاء (٢) .

[حكم الزيادة غير المستقلة على النص]

ص: والزيادة على العبادة الواحدة (٣)

ليست نسخاً عند مالك* رحمه الله وعند

أكثر أصحابه* والشافعي (٤) ، خلافاً للحنفية (٥) ، وقيل: إن نفت


(١) في ق: ((فتتوسط)) .
(٢) جمع الحافظ الدمياطي (ت ٧٠٥ هـ) كتاباً في بيان المراد بالصلاة الوسطى سماه: ((كشف المُغَطَّى في تبيين الصلاة الوسطى)) ، تحقيق مجدي فتحي السيد. عدَّ فيه سبعة عشر قولاً، كما ذكر الشوكاني في المسألة سبعة عشر قولاً في نيل الأوطار (١ / ٣١١) ، ورجَّحا قول الجمهور: بأنها صلاة العصر مستدلين بحديث علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الأحزاب: ((شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر. ملأ الله بيوتهم وقبورهم ناراً)) ثم صلاها بين العشاءين، بين المغرب والعشاء. رواه البخاري
(٤٥٣٣) وليس فيه: ((صلاة العصر)) ، ورواه مسلم واللفظ له برقم (٦٢٧) ، والخاص (٢٠٥) .
وأما قول الإمام مالك وأصحابه في المسألة فهو أنها: صلاة الصبح. انظر: أحكام القرآن لابن العربي
١ / ٢٩٩، الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ٣ / ٢٠٩، البحر المحيط لأبي حيان ٢ / ٢٤٩.
(٣) هذه مسألة الزيادة غير المستقلة على النص، كزيادة جزء أو شرط أو صفة، فالجزء كركعة على ركعات الصلاة أو زيادة التغريب على الزنا، والشرط كاشتراط الطهارة لصحة الطواف، والصفة كإيجاب الزكاة في المعلوفة بعد القول بإيجابها في السائمة من الغنم.

اتفق العلماء على أن الزيادة إذا وردت مقارنة فإنها لا تكون نسخاً كورود عدم قبول شهادة من حد في قذف زيادة على الجلد، واختلفوا في مجيء الزيادة متأخرة عن المزيد عليه إلى عدة مذاهب، ذكر المصنف منها هنا أربعة، وفي المسألة أقوال أخرى لم يذكرها المصنف، فانظر: المعتمد ١ / ٤٠٥، التمهيد لأبي الخطاب ٢ / ٣٩٨، نهاية الوصول للهندي ٦ / ٢٣٩٠، كشف الأسرار للبخاري ٣ / ٣٦١، البحر المحيط للزركشي ٥ / ٣٠٦، الزيادة على النص د. عمر بن عبد العزيز ص ٣٧.
(٤) هذا المذهب الأول وهو للجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة والجبائيين من المعتزلة. انظر: المقدمة في الأصول لابن القصار ص ١٤٦، المعتمد ١ / ٤٠٥، العدة لأبي يعلى ٣ / ٨١٤، المحصول لابن العربي ص ٣٩٤، المحصول للرازي ٣ / ٣٦٣، المسودة ص ٢٠٧، مفتاح الوصول للشريف التلمساني
ص ٦٠٠، رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب لابن السبكي ٤ / ١١٦.
(٥) هذا المذهب الثاني انظر: الغنية في الأصول لمنصور السجستاني ص ١٨٢، كتاب في أصول الفقه للاّمشي ص ١٧٤، المغني في أصول الفقه للخبازي ص ٢٥٩، بديع النظام (نهاية الوصول) لابن الساعاتي
٢ / ٥٤٣، التوضيح لصدر الشريعة مع التلويح للتفتازاني ٢ / ٨٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>