(٢) البقرة، من الآية: ٢٣٨. (٣) صلاة الوتر عند أكثر الحنفية واجبة، وعند بعضهم وغيرهم من المالكية والشافعية والحنابلة والظاهرية سنة مؤكدة. انظر: شرح فتح القدير لابن الهمام ١ / ٤٣٦، رد المحتار (حاشية ابن عابدين) ٢ / ٤٣٨، الذخيرة للقرافي ٢ / ٣٩٢، مواهب الجليل للحطاب ٢ / ٣٨٤، مغني المحتاج للشربيني ١ / ٤٥١، معونة أولي النهى لابن النجار الفتوحي ٢ / ٨، المحلَّى لابن حزم ٢ / ٢٢٦. (٤) هكذا في جميع النسخ، والصواب أن يقال: ((فثلاثة)) بأن تقْرن الفاء في جواب أمَّا الشرطية، انظر هامش (٢) ص (٧٩) . (٥) في ق: ((ولا وسط)) بدلاً عما بين المعقوفين. (٦) ترَدُّ هذا الحجة بأن النسخ إنما يكون لحكم شرعي، وكون العبادة وسطى أمر حقيقي ليس بحكم شرعي. ثم إن وجوب المحافظة عليها قد ثبت بقوله تعالى: {حَافِظُواْ عَلَى الصَّلَوَاتِ} [البقرة: ٢٣٨] والتصريح بها ثانياً موصوفةً بهذه الصفة إظهارٌ لزيادة الاهتمام بشأنها من حيث هي هي، والصفة لمجرد التعريف. انظر: الإحكام للآمدي ٣ / ١٧٠، كشف الأسرار للبخاري ٣ / ٣٦١، شرح البدخشي ٢ / ٢٦٣.