(٢) الناقوس: هو مضراب النصارى الذي يضربونه لأوقات الصلاة، وهو قطعة طويلة من حديد أو خشب، وربما استعملت كلمة الناقوس للجرس. انظر مادة " جرس " في: لسان العرب، المنجد في اللغة. (٣) ساقطة من س. (٤) وهو قوله: ((لنا أنه قضاء بالطرف الراجح فيصحُّ ... )) ص (٤٩٩) . وقد اتفقت المذاهب الفقهية على الاحتجاج بالعرف إجمالاً، وإنْ وُجد بينهم تفاوت في مدى اعتباره. وليس معنى حجية العُرْف كونه مصدراً للتشريع وإنشاء الأحكام كالكتاب والسنة، إنما المراد بحجيّته أن نصوص الشارع، وعبارات المتعاملين تُفسَّر وفْقاً للعُرْف الجاري بينهم. ويلاحظ أن كتب الأصول قلَّ أن تبحث في العوائد باعتبارها دليلاً مستقلاً، ولكنّها تبحثها في كونها من مخصَّصات العموم المنفصلة، لكن كتب القواعد الفقهية
تبحثها تحت قاعدة: ((العادة مُحكَّمة)) وما يتفرّع عنها. انظر: المسودة ص ١٢٣، تقريب الوصول ص ٤٠٤، الموافقات ٢ / ٤٨٣، الضياء اللاّمع ٢ / ٤٨، ٣ / ٥٧، التوضيح لحلولو ص ١٨٢، شرح الكوكب المنير ٤ / ٤٤٨، نشر البنود ٢/٢٦٥، قواعد الأحكام للعز بن عبد السلام ص ٥٦٤، ٥٧٧، ٥٨٤، الفروق ١ / ١٧١، الإحكام في تمييز الفتاوي عن الأحكام ... للقرافي ص ٢١٨، ٢٣٢، إعلام الموقعين ٣ / ٧١، ٤ / ٢٠٠، المنثور في القواعد للزركشي ٢ / ٢٥٦، ٣٧٧، القواعد للحصني ١ / ٣٥٧، غمز عيون البصائر شرح كتاب الأشباه والنظائر (لابن نجيم) لأحمد الحموي ١ / ٢٩٥. وللوقوف على الشروط والضوابط المعتبرة للعمل بالعُرْف انظر: الأشباه والنظائر للسيوطي ص ١٨٢، نَشْر العرف (رسائل ابن عابدين) ٢ / ١١٤، المدخل الفقهي العام للزرقا ٢ / ٨٧٣، العرف والعادة د. أحمد فهمي ص ٧٣، أثر العرف في التشريع الإسلامي د. السيد صالح ص ١٨٩، العرف حجيته وأثره ... لعادل قوته ١ / ٢٣١. (٥) هذا تعريف الاستقراء غير التام (الناقص) . وقد سبق التعريف به لغةً واصطلاحاً، كما سبق ذكر قسميه: التام والناقص في: هامش (٥) ص (١٢٦) . (٦) جزئيات صلاة الفريضة: هي حالاتها من الأداء والقضاء والإتمام والقصر. انظر: رفع النقاب القسم ٢ / ١٢٠١. (٧) ما بين المعقوفتين ساقط من س.