(٢) هذا التعليل ليس في المحصول، وإنما علّل الرازي امتناع كون القياس ناسخاً بالإجماع. انظر: المحصول ٣ / ٣٦٠. (٣) انظره في الصفحة السالفة. (٤) انفردت نسخة ق بقولها: ((سَقَطَ فانكسرتْ)) . وهو تعبير لا يفضي إلى الغرض المقصود من سقوط الرجلين، وهو سقوط فرض غسلهما، كما أن المثبت هو عبارة المحصول ٣ / ٧٤. (٥) عبارة الإمام الرازي في محصوله (٣ / ٧٤) في تخصيص العموم بالعقل هي: ((فإن قيل: لو جاز التخصيص بالعقل، فهل يجوز النسخ به؟ قلنا: نعم، من سقطت رجلاه سقط عنه فرض غسل الرجلين، وذلك إنما عُرف بالعقل)) . ظاهر هذه العبارة يتناقض مع ما قرره في باب النسخ (٣ / ٢٨٥ - ٢٨٦) ((ولا يلزم أن يكون الشرع ناسخاً لحكم العقل، لأن العقل ليس بطريقٍ شرعي، ولا يلزم أن يكون العجز ناسخاً لحكم شرعي لأن العجز ليس بطريق شرعي)) . والصواب أن العقل لا يجوز النسخ به. انظر: إحكام الفصول
ص ٣٩١، شرح اللمع للشيرازي ١ / ٥١٣، رفع النقاب القسم ٢ / ٤٣٣. ولتوجيه ومناقشة قول الرازي انظر: جمع الجوامع لابن السبكي بشرح المحلّي وحاشية البناني ٢ / ٦٧، نهاية السول للإسنوي ٢/ ٥٥١، التوضيح لحلولو ص ٢٦٩، الآيات البينات للعبادي ٣ / ١٧٧. (٦) ساقطة في س. (٧) في س، ق: ((بطريان)) . (٨) انظر: نفائس الأصول ٥ / ٢٠٧٣.