للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأما كون القياس ناسخاً فيمتنع في الكتاب والسنة (١) والإجماع، لأن تقدُّمَها يبطله (٢) ، وأما القياس فقد تقدَّم القول فيه (٣) .

[حكم النسخ بالعقل]

ص: والعقل يكون ناسخاً في حقِّ مَنْ سَقَطَتْ (٤) رجْلاه فإن الوجوب ساقط عنه، قاله الإمام (٥) .

الشرح

هذا (٦) ليس نسخاً، فإنَّ بقاء المَحَلِّ شرطٌ، وعدمُ الحكم لعدم سببه أو شرطه

أو قيام مانعه ليس بنسخ وإلا كان النسخ واقعاً طول الزمان؛ لطريان (٧) الأسباب

وعدمها (٨) .


(١) قال المصنف في النفائس ٦ / ٢٥٠٦: ((قوله (أي الرازي) : نسخ القياس للسنة باطل بالإجماع. قلنا: كيف يُتصوَّر الإجماع مع أن العلماء اختلفوا في تقديم القياس على خبر الواحد، فعلى القول بتقديمه، لا يبعد أن يُتَصوَّر النسخ بأن يستقر التعبد بخبر الواحد، ثم ينص الشرع في زمان النبوة على حكم عليه يقتضي ضدّ مقتضى الخبر، فيبطل مقتضى الخبر)) .
(٢) هذا التعليل ليس في المحصول، وإنما علّل الرازي امتناع كون القياس ناسخاً بالإجماع. انظر: المحصول
٣ / ٣٦٠.
(٣) انظره في الصفحة السالفة.
(٤) انفردت نسخة ق بقولها: ((سَقَطَ فانكسرتْ)) . وهو تعبير لا يفضي إلى الغرض المقصود من سقوط الرجلين، وهو سقوط فرض غسلهما، كما أن المثبت هو عبارة المحصول ٣ / ٧٤.
(٥) عبارة الإمام الرازي في محصوله (٣ / ٧٤) في تخصيص العموم بالعقل هي: ((فإن قيل: لو جاز التخصيص بالعقل، فهل يجوز النسخ به؟ قلنا: نعم، من سقطت رجلاه سقط عنه فرض غسل الرجلين، وذلك إنما عُرف بالعقل)) .
ظاهر هذه العبارة يتناقض مع ما قرره في باب النسخ (٣ / ٢٨٥ - ٢٨٦) ((ولا يلزم أن يكون الشرع ناسخاً لحكم العقل، لأن العقل ليس بطريقٍ شرعي، ولا يلزم أن يكون العجز ناسخاً لحكم شرعي لأن العجز ليس بطريق شرعي)) . والصواب أن العقل لا يجوز النسخ به. انظر: إحكام الفصول

ص ٣٩١، شرح اللمع للشيرازي ١ / ٥١٣، رفع النقاب القسم ٢ / ٤٣٣. ولتوجيه ومناقشة قول الرازي انظر: جمع الجوامع لابن السبكي بشرح المحلّي وحاشية البناني ٢ / ٦٧، نهاية السول للإسنوي ٢/ ٥٥١، التوضيح لحلولو ص ٢٦٩، الآيات البينات للعبادي ٣ / ١٧٧.
(٦) ساقطة في س.
(٧) في س، ق: ((بطريان)) .
(٨) انظر: نفائس الأصول ٥ / ٢٠٧٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>