للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والجواب: أنا إنما نقول بالقياس حيث ظفرنا بالمعنى الذي لأجله ثبت الحكم فحيث تعذر ذلك وكان تعبداً فإنا لا نقيس، فلا ترد علينا مواطن التعبد (١) .

[القياس في الرخص]

ص: السابع: يجوز القياس عند الشافعي على الرخص (٢) ،

خلافاً لأبي حنيفة

وأصحابه (٣) .

الشرح

حكى المالكية عن مذهب (٤) مالك قولين في جواز القياس على الرخص (٥) ،


(١) لمعرفة ما يتخرج على هذه المسألة من تفاريع فقهية، انظر: التمهيد للإسنوي ص ٤٦٣، التوضيح لحلولو ص ٣٦٨، كتاب: إثبات العقوبات بالقياس للدكتور عبد الكريم النملة.
(٢) لم يُصب المصنف في نسبة جواز القياس في الرخص للشافعي، وهكذا جَمْع من الأصوليين ينسبون هذا الرأي للشافعي مع أنه صرَّح في الرسالة (٥٤٥ - ٥٦٠) بقوله: ((ما كان لله فيه حكم منصوص ثم كانت لرسول الله سنة بتخفيفٍ في بعض الفرض دون بعض عُمِل بالرخصة فيما رخَّص فيه رسول الله دون ما سواها، ولم يُقسْ ما سواها عليها ... )) ثم بنى على ذلك عدم جواز المسح على العمامة والبرقع والقفازين قياساً على الخفين ... إلخ. انظر: التمهيد للإسنوي ص ٤٦٣، البحر المحيط للزركشي ٧ / ٧٤.

ومع هذا فمذهب الجمهور - خلافاً للأحناف - جواز القياس في الرخص. انظر: البرهان ٢ / ٥٨٨، البحر المحيط ٧ / ٧٤، شرح الكوكب المنير ٤ / ٢٢٠، كتاب الرخص الشرعية وإثباتها بالقياس للدكتور عبد الكريم النملة.
(٣) جاء في حاشية يحيى الرهاوي على شرح المنار لابن ملك ص (٧٦٦) ((فإنّا نعلم أن المسح على
الخفين إنما جوّز لعسر النزع ومسيس الحاجة إلى استصحابه، ولكن لا نقيس عليه العمامة والقفازين وما يستر القدم؛ لأنها لا تساوي الخف في الحاجة وعسر النزع وعموم الوقوع، فهذه الأقسام لا يجري فيها القياس بالاتفاق)) . وانظر: الفصول للجصاص ٤ / ١١٦، المغني للخبازي ص ٢٨٩، كشف الأسرار للبخاري ٣ / ٥٦٢. وانظر: الوصول لابن برهان ٢ / ٢٤٩، نهاية السول ٤ / ٣٥، رفع الحاجب
٤ / ٤٠٢.
(٤) ساقطة من ق.
(٥) مشهور مذهب مالك امتناع القياس في الرخص. انظر: تقريب الوصول ص ٣٥١، نيل السول ٢/١١، نثر الورود ٢ / ٤٤٥. وقال حلولو: ((الذي تقتضيه مسائل مذهبنا جريان القياس في ذلك - أي الحدود والكفارات والرخص والتقديرات - على خلافٍ في الرخص)) . التوضيح ص ٣٦٨. وانظر: رفع النقاب للشوشاوي القسم ٢ / ٩٤٤، لكن قال ابن عاشور: ((القياس على الرخص هو صريح مذهب مالك رحمه الله)) حاشية التوضيح ٢ / ١٩٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>