(٦ / ١٦٠) فرَّق بين المسألتين، بأن جعل مسألة الأخذ بأقل ما قيل: هو ما كان الأقل فيها جزءاً من ماهية الأصل، بينما مسألة الأخذ بالأخف: هو ما لم يكن فيها الأخف جزءاً من ماهية الأصل. انظر: نهاية الوصول للهندي ٨ / ٤٠٣٦، جمع الجوامع بحاشية البناني ٢ / ٣٥٢، البحر المحيط للزركشي
٨ / ٣١، تشنيف المسامع ٣ / ٤٣٠، الضياء اللامع ٣ / ١٣٩، التوضيح لحلولو ص ٤١٢، إرشاد الفحول ٢ / ٢٧٥. (٢) انظر مذهب الشافعي في الأم ٦ / ١٠٥، ونسب ابن السبكي الأخذ بأقل ما قيل إلى الجمهور والباقلاني. انظر: الإبهاج ٣ / ١٧٥، ونقل المصنف في نفائس الأصول (٩ / ٤٠٧١) عن القاضي عبد الوهاب أن مذهب المالكية التفصيل، فتارة يؤخذ بالأقل وتارة لا يؤخذ به، وقال: هذه المسألة تتعلق باستصحاب الحال أكثر من تعلُّقها بالإجماع. وذهب ابن حزم إلى ردّ القول بأقل ما قيل، وحكى قولاً بالأخذ بأكثر ما قيل ليخرج من عهدة التكليف بيقين. وهناك من قال: يمكن الأخذ بالأوسط من الأقوال كما يحدث في تقويم السلع وأروش الجنايات. انظر: شرح اللمع ٢ / ٩٩٣، قواطع الأدلة ٣ / ٣٩٤، المحصول للرازي ٦ / ١٥٤، الإحكام للآمدي ١ / ٢٨١، المسودة ص ٤٩٠، شرح العضد لمختصر ابن الحاجب ٢/ ٤٣، تقريب الوصول ص ٣٩٥، الضياء اللاَّمع ٢ / ٢٤٦، شرح الكوكب المنير ٢ / ٢٥٧، فواتح الرحموت ٢ / ٤١٢. (٣) هذا مذهب الحنفية. انظر: المبسوط ٢٦ / ٨٤، بدائع الصنائع ١٠ / ٣١٠، البناية في شرح الهداية ١٢ / ٢١٤.