(٢) قال مالك عن الاستحسان بأنه تسعة أعشار العلم. انظر: الاعتصام للشاطبي ٢ / ١٦٤، الموافقات ٥ / ١٩٨. (٣) للفقهاء تفريقٌ بين يد الأجير الخاص والأجير المشترك، فالأول لا ضمان عليه إذا تلفت العين عنده من غير تعدٍّ ولا تفريط. والثاني - ومنهم الصُّنَّاع - اختلفوا في تضمينهم، فمن قال به إنما قاله استحساناً بعد أن شاع الفساد بينهم؛ لأنهم يَخْتَلُون بما يصنعونه عن أعين أصحابها، وليس من شأنهم الاحتياط في حفظ ما يصنعون. انظر: المدونة ٣ / ٣٧٣ - ٣٧٤، بداية المجتهد ٥ / ١٥٣، الذخيرة ٥ / ٥٠٢، ٥١٧، ٥٢٣، القوانين الفقهية ص ٣٤٩، الحاوي ٧ / ٤٢٥، المغني ٨ / ١٠٣، ردّ المحتار لابن عابدين
٩ / ٨٨. (٤) لأن حمّالين الطعام تُسرع أيديهم إليه غالباً بالأكل، بخلاف من يحمل غير الطعام. انظر: المدونة ٣/ ٤١٣، الذخيرة ٥ / ٥١٢. (٥) أي: عبارة أبي الحسين في تعريف الاستحسان هي التي تنطبق على ما قاله الإمام مالك في تضمين الصنَّاع وحمَّالين الطعام. (٦) في ق: ((من)) بدلاً من الواو. (٧) في ن: ((المثبتات)) وهو تحريف. (٨) في ن: ((على)) . (٩) ساقطة من ن.