للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المشترك (١) ، كما إذا (٢) قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اعتدِّي بقرء وقرء وقرءة فحمله الراوي على الأطهار صحَّ ذلك (٣) .

وأما مذهب القاضي عبد الجبار فقد حكى خلافاً وذلك عَسِرٌ؛ لأن ما هو على خلاف الضرورة كيف يمكن أحداً (٤) أن يقول هو معتبر؟! فكأنه تفسير لا خلاف (٥) . وأما قوله: ((نظر في ذلك)) ، فهو خلافٌ لمن جَزَم بتقديم الخبر أو (٦) المذهب، ووجهه: أنه موضعُ تَعَارُضٍ لما تقدَّم من المدارك المتعارضة، فينظر في كل مادة ما يقتضي ترجيح بعض ذلك (٧) [على بعض] (٨) .

[حكم قبول الخبر في مسائل الاعتقاد]

وإذا ورد الخبر في مسألة علمية (٩) وليس في الأدلة القطعية ما يَعْضُده رُدَّ؛


(١) عرَّفه المصنف في الفصل السادس من الباب الأول ص (٢٩) من المطبوع. بأنه ((اللفظ الموضوع لكل واحدٍ من معنيين فأكثر كالعين)) فالعين تطلق على الباصرة والجارية والذهب. انظر: الكليات للكفوي مادة "عين" ص٥٩٩، ٦٤٢.
(٢) في ق: ((لو)) .
(٣) القُرْء والقَرْء بالضم والفتح يطلق على الحيض والطهُّر. انظر: لسان العرب، النهاية في غريب الحديث، عمدة الحفاظ جميعها مادة "قرأ".
(٤) هكذا في ق، ص، وهو الصواب، ويكون حينئذٍ منصوباً بنزع الخافض، تقديره: لأحدٍ. وفي سائر النسخ ((أحدٌ)) ولستُ أعلم وجهه. ولو قال المصنف: ((كيف يمكن أن يقول أحدٌ هو معتبر؟!)) لكان أبعد عن الإشكال.
(٥) هنا زيادة ((فيه)) وهي شاذة تفردَّت بها نسخة: ق. وتوضيح هذه العبارة: أن القاضي عبد الجبار لما قال: إن كان مذهب الراوي يخالف الرواية ضرورةً، فكأنه يصوِّر خلافاً في هذه الحالة، وهو عَسِرٌ، لأن كل من خالف الضرورة لا يُلْتفُ إلى قوله، وهذا باتفاق. فآلت حكاية القاضي عبد الجبار للخلاف تفسيراً وشرحاً. والله أعلم.
(٦) في س: ((أن)) وهو تحريف.
(٧) معنى هذه العبارة: أن قول القاضي عبد الجبار: إذا لم يكن مخالفاً للضرورة فننظر في المرجحات. هذا القول مخالف لمن جزم بتقديم الرواية مطلقاً، ومخالفٌ لمن جزم بتقديم مذهب الراوي مطلقاً. وانظر: رفع النقاب القسم ٢/٥٠٧.
(٨) ساقطة من ن.
(٩) المسائل العلمية هي: مسائل الاعتقاد التي يعلمها السامع ويعتقدها كصفات الرَّبِّ تبارك وتعالى، ورؤيته في الآخرة، وعذاب القبر ونعيمه، وإثبات العرش.

<<  <  ج: ص:  >  >>