(٢) انعقد الإجماع على عدم توريث العبد والقاتل. وما ذكره المصنف إنما هو من باب التمثيل. انظر: مراتب الإجماع لابن حزم ص١٧٤ - ١٧٥، المغني لابن قدامة ٩/١٢٣، ١٥٠. (٣) قال به الأكثرون. انظر: نهاية الوصول ٦ / ٢٦٧٦، الإبهاج ٢ / ٣٧١، التوضيح لحلولو ص ٢٩٣، شرح الكوكب المنير ٢ / ٢٨٤. (٤) قال به الأقلُّون. انظر: روضة الناظر ٢/٤٩١، الإحكام للآمدي ١/٢٧٩، غاية الوصول للأنصاري ص١٠٩. (٥) انظر هذه الأحوال الثلاث بصورة بديعة في: نفائس الأصول ٦/٢٧٦٣. (٦) في س، ق: ((ثلاثة)) وهو صحيح مراعاة لمعنى التذكير في كلمة ((أحوال)) لأن مفردها ((حال)) تؤنث وتذكّر. انظر: هامش (٤) ص ١٢٢. (٧) ساقطة من ق، وفي س: ((الحال)) وهو جائز كما سبق ذكره آنفاً. (٨) ساقطة من ق. (٩) ساقطة من ق. (١٠) نسبة هذا القول إلى الإمام مالك هي المشهورة عند المتأخرين. وصححه عنه ابن عبد الهادي في " إرشاد السالك " (مخطوط) ١/٢٢٧. قاله الألباني في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم ص٤٩. وأورد هذا الأثر أبو شامة المقدسي في " مختصر المؤمَّل في الردّ إلى الأمر الأول " ص٦٦ عن الإمام مالك بلفظ ((ليس من أحدٍ إلا يؤخذ من قوله ويترك إلا صاحب هذا القبر)) وأشار إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم. ورواه ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله (٢/٩١) ، وابن حزم في الإحكام (٢ / ٣٠٢، ٣٣١) وأبو شامة المقدسي في مختصر المؤمل ص٦٦، كلهم من قول الحَكَم بن عتيبة ومجاهد. وأخرج الطبراني في المعجم الكبير (١١ / ٣٣٩) عن ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعاً ((ليس أحدٌ إلا يؤخذ من قوله ويُدَع غير رسول الله صلى الله عليه وسلم)) . قال الهيثمي في مجمع الزوائد ١ / ١٧٩: ((ورجاله موثوقون)) وانظر: الأسرارالمرفوعة في الأخبار الموضوعة لملا علي القاري ص ٢٦٤.