للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفصل السابع

في عدده (١)

والواحد عندنا وعند جمهور الفقهاء يكفي خلافاً للجُبَّائي (٢) في اشتراط (٣) اثنين (٤) أو يعضد الواحدَ ظاهرٌ (٥) أو عملُ بعض الصحابة أو اجتهادٌ (٦) أو يكون منتشراً فيهم، ولم يقبل في الزنا إلا أربعة. لنا أن الصحابة رضوان الله عليهم قبلوا خبر عائشة رضي الله عنها في التقاء الختانين (٧) وحدها وهو مما تعم به البلوى.

الشرح

احتج الجُبَّائي بأن رسول الله (٨) صلى الله عليه وسلم لما سلم من اثنين قال له ذو اليدين (٩) : أقَصُرتْ الصلاة أم نسِيْتَ يا رسول الله؟ ‍فقال: ((كلُّ ذلك لم يكن. فقال: قد كان بعض ذلك يا رسول الله، فقال عليه السلام للصحابة "أحقٌّ ما يقول ذو اليدين؟ "


(١) المراد بالمسألة: هل يشترط أن يتعدد خبر الواحد حتى يحتجَّ به؟ وقد تقدَّم طَرَفٌ منها في الفصل الخامس، عند ذكر أقوال وجوب التعبد بخبر الواحد، ولو ألحقها المصنف في الفصل الثامن "فيما اختلف فيه من الشروط لكان أليق بالترتيب، وهو صنيع المحصول ٤/٤١٧.
(٢) انظر مذهبه ومذهب الجمهور في: المعتمد ٢/١٣٨، إحكام الفصول ص٣٣٤، شرح اللمع للشيرازي ٢/٦٠٣، التبصرة ص٣١٢، البرهان ١/٣٩٢، أصول السرخسي ١/٣٢١، ٣٣١، الواضح في أصول الفقه لابن عقيل ٤ / ٣٨٦، المحصول للرازي ٤/٤١٧، شرح مختصر الروضة ٢/١٣٣، النكت على كتاب ابن الصلاح لابن حجر ص٤٢، تدريب الراوي للسيوطي ١/٦٩.
(٣) في س، متن هـ: ((اشتراطه)) .
(٤) في ق: ((الاثنين)) .
(٥) أي: نص ظاهر من كتاب أو سنة.
(٦) أي قياس.
(٧) سبق تخريجه.
(٨) هذا الدليل الأول.
(٩) ذو اليدين هو: الخِرْباق بن عمرو السُّلمي، ثَبَتَ ذكره بوصف "ذي اليدين" وبأنه رجل من بني سُليم، وبأنه الخِرْباق في صحيح مسلم ((٥٧٤) في حديث السَّهو. انظر: الإصابة لابن حجر ٢/٣٥٠، أسد الغابة لابن الأثير ٢ / ١٧٩، شرح صحيح مسلم للنووي ٥ / ٥٨ - ٦٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>