للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فقالوا: نعم (١) فلم يقبل عليه السلام قول ذي (٢) اليدين وحده، ولأن عمر رضي الله عنه لم يقبل خبر أبي موسى الأشعري وحده في الاستئذان (٣) ، ولم ينكر عليه أحد فكان إجماعاً (٤) ، ولأن النصوص مانعة من العمل بالظن كما تقدَّم بيانها (٥) خالفناه في العدد إذا أجبروا فيبقى فيما عداه (٦) على مقتضى الدليل (٧) .

والجواب عن الأول: أنا نقول بخبر المنفرد ما لم تحصل (٨) فيه رِيْبةٌ وتلك واقعة عظيمة في جمع عظيم فلو لم يخبر بها غير ذي اليدين لكان ذلك ريبة توجب الرد، فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم لزوال الريبة، لا لأن العدد شرط.

وكذلك (٩) لم يَردَّ عمر رضي الله عنه الخبر إلا لحصول الريبة بسبب أن الاستئذان أمر يتكرر فلو لم يعرفه إلا واحد لكان ذلك ريبة توجب (١٠) الرد.


(١) حديث ذي اليدين من رواية أبي هريرة وغيره أخرجه البخاري (٤٨٢) ومسلم (٥٧٣، ٥٧٤) بنحوه.
(٢) في ق: ((ذو)) والمثبت هو الصواب، لأن الأسماء الخمسة ترفع بالواو، وتنصب بالألف وتجرُّ بالياء. و ((ذو)) من الأسماء الخمسة. انظر: شرح التصريح على التوضيح للأزهري ١ / ٦١.
(٣) قال أبوسعيد الخدري: كنت في مجلسٍ من مجالس الأنصار، إذْ جاء موسى كأنه مذعور، فقال: استأذنت على عمر ثلاثاً فلم يؤذن لي، فرجعْتُ. فقال: ما منعك؟ قلتُ: استأذنت ثلاثاً فلم يؤذن لي فرجعْتُ وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا استأذن أحدكم ثلاثاً فلم يؤن له فليرجع" فقال: والله لتُقِيمنَّ عليه بيّنة. أمنكم أحدٌ سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم. فقال أبيّ بن كعب: والله لا يقوم معك إلا أصغر القوم، فكنتُ أصغر القوم، فقمتُ معه، فأخبرتُ عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك. أخرجه البخاري (٦٢٤٥) ومسلم (٢١٥٣) .
(٤) هذا الدليل الثاني.
(٥) ساقطة من ق. ومن هذه النصوص قوله تعالى: "إن يتَّبعون إلا الظن ... " [الأنفال: ١١٦] ، وقوله "إن الظن لا يغني من الحق شيئاً" [يونس: ٣٦] . انظر ص:
(٦) في س: ((عداها)) .
(٧) هذا هو الدليل الثالث.
(٨) في ق: ((يحصل)) وهو سائغ أيضاً.
(٩) هذا الجواب عن الثاني.
(١٠) في س: ((يوجب)) وهو خطأ نحوي.

<<  <  ج: ص:  >  >>