(٢) انظر: الإحكام للآمدي ٣ / ٢٧٤، الموافقات ١ / ٢٠، ٢ / ٢٠، شرح الكوكب المنير ٤ / ١٥٩، تيسير التحرير ٣ / ٣٠٦، نشر البنود ٢ / ١٧٣. (٣) نقل الشوشاوي عبارة المصنف هذه بألفاظ أخرى فقال: ((قال المؤلف: لم يُبِحِ اللهُ تعالى شيئاً من هذه الكليات في ملةٍ من الملل بالإجماع إلا في القدر الذي لا يسكر من المسكرات، ففيه خلاف في ملَّتنا، وهو مباح في الملل المتقدمة قبل الإسلام، وأما المقدار الذي يسكر فهو حرام بإجماع الملل)) . وهذا التعبير أدق لأن القدر اليسير من غير عصير العنب فيه خلاف الحنفية المشهور مع الجمهور. انظر: المبسوط ٢٤/ ٤، بدائع الصنائع ٦ / ٤٧٥، شرح فتح القدير ١٠ / ١١٥، الحاوي ١٣ / ٣٨٧، المغني ١٢ / ٤٩٥، بداية المجتهد ٤ / ١٧٤، الذخيرة ١٢ / ٤٧. (٤) من العلماء من نازع في ادعاء تحريم المسكرات في الملل السابقة. قال النووي: ((أما أصل الشرب والسكر فكان مباحاً، لأنه قبل تحريم الخمر، وأما ما قد يقوله بعض من لا تحصيل له: إن السكر لم يزل محرماً فباطل لا أصل له، ولا يعرف له أصلاً)) . شرح صحيح مسلم ١٣ / ١٢٣. وكذا في البحر المحيط للزركشي ٧ / ٢٦٧. وقال الشوكاني: ((وقد تأملت التوراة والإنجيل، فلم أجد فيها إلا إباحة الخمر مطلقاً من غير تقييد بعدم السكر ... فلا يتم دعوى اتفاق الملل على التحريم ... )) . وانظر: نبراس العقول ص ٣٧٩. وهناك مناقشة لهذه الأقاويل في: رفع النقاب القسم ٢ / ٨١٧، وحاشية الشيخ
عبد الله دراز على الموافقات ٢ / ٢٠، نشر البنود ٢ / ١٧٤. (٥) في ق: ((عددها)) . (٦) في ن: ((فمنهم)) . (٧) وبعضهم يجعلها ستةً " بالأعراض "، ومنهم من يُدْرج الأعراض في النسل. انظر: الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع للكوراني (رسالة دكتوراه بالجامعة الإسلامية تحقيق / سعيد المجيدي) ص ٦١٩، البحر المحيط للزركشي ٧ / ٢٦٧، التوضيح لحلولو ص ٢٤١، شرح الكوكب المنير ٤ / ١٦٢، الآيات البينات للعبادي ٤ / ١٣٣، نشر البنود ٢ / ١٧٢، بدائع السلك لابن الأزرق ١ / ١٩٥. قال الشاطبي: (( ... وإن ألحق بالضروريات حفظ العرض؛ فله في الكتاب أصلٌ شرحَتْه السنة في اللعان والقذف)) الموافقات ٤ / ٣٤٩، وقال ابن عاشور: ((وأما عدُّ حفظ العرض في الضروري فليس بصحيح، والصواب أنه من قبيل الحاجي ... ونحن لا نلتزم الملازمة بين الضروري وبين ما في تفويته حد ... )) مقاصد الشريعة ص ٨١.