(٢) بل جاء في تشنيف المسامع (٣ / ٢٧٥) بأن الأولى أن يقال: السبر والتقسيم؛ لأنه يُسبر المحلّ أولاً، هل فيه أوصاف أو لا؟ ثم يُقسَّم، ثم يُسبر ثانياً. وانظر: نهاية السول ٤ / ١٢٩، شرح الكوكب المنير ٤ / ١٤٣. (٣) قبل بيان حجية هذا المسلك يجدر ذكر أقسامه، فهو ينقسم إلى نوعين، الأول: التقسيم الحاصر،
ويسمى: التقسيم غير المنتشر، وهو: جمع الأوصاف التي يُظن كونها علَّةً مع الترديد بينها بالنفي والإثبات بحيث لا يجوِّز العقل وصفاً آخر غيرها. والثاني: التقسيم غير الحاصر، ويسمى بالتقسيم المنتشر، وهو جمع الأوصاف التي يظن كونها علّة مع عدم الترديد بينها بالنفي والإثبات أو دار بينهما ولكن كان الدليل على نفي عليَّة ما عدا الوصف المعيَّن فيه ظنّاً. فعلى هذا، إذا كان دليل الإبطال فيما عدا الوصف المستبقى قطعياً، وكان التقسيم منحصراً كان التقسيم قطعياً، فيكون حكمه: حجةً بلا خلاف. ويكون ظنياً إذا كان التقسيم منتشراً، أو كان منحصراً لكن دليل إبطال الأوصاف غير المعتبرة ظني، وهو حجة في العقليات، أما الشرعيات فهو الذي جرى فيه خلاف العلماء على مذاهب أربعة، الأول: هو حجة مطلقاً، لأكثر الشافعية والمالكية ومن وافقهم. الثاني: ليس حجةً مطلقاً، لأكثر الحنفية. الثالث: حجة على المستدل (الناظر) دون المعترض (المناظر) ، اختاره الآمدي. الرابع: يكون حجة إذا كان تعليل الحكم في الأصل مجمعاً عليه، ارتضاه الجويني. انظر المسألة في: البرهان ٢ / ٥٣٤، المحصول للرازي ٥ / ٢١٧، الإحكام للآمدي ٣ / ٢٦٤، نهاية الوصول للهندي ٨ / ٣٣٦١، شرح مختصر الروضة ٣ / ٤٠٤، شرح العضد لمختصر ابن الحاجب ٢ / ٢٣٦، نهاية السول ٤ / ١٢٨، البحر المحيط للزركشي ٧ / ٢٨٣، التوضيح لحلولو ص ٢٤٦، شرح الكوكب المنير ٤ / ١٤٢، نشر البنود ٢ / ١٥٨. (٤) في ن: ((القواعد)) وما هاهنا إلا قاعدة واحدة. (٥) الطَّردْ لغة: الإبعاد، مصدر طَرَد، وطَرَدْتُ الخلاف في المسألة: أجريته، مأخوذ من المطاردة، وهي الإجراء للسياق. انظر مادة " طرد " في: مختار الصحاح، المصباح المنير.