() العطف هنا معناه: أن قوله صلى الله عليه وسلم: ((لا تجتمع أمتي على خطأ)) الذي ذكره المصنف في المتن قبل السابق يدل على عدم الفصل فيما جمعوه. أما صورة المسألة وشرحها فسيأتي في الشرح. أما الأقوال فيها فهي ثلاثة: الجواز مطلقاً، والمنع مطلقا، والتفصيل بين أن يُصرِّحوا بعدم الفصل في المسألتين أو تكون العلة في القولين واحدة، فلا يجوز الفصل حينئذٍ وإلا جاز. انظر: العدة لأبي يعلى ٤/١١١٦، إحكام الفصول ص٤٩٩، شرح اللمع للشيرازي ٢/٧٣٠ التمهيد لأبي الخطاب ٣/٣١٤، الوصول لابن برهان ٢/١١٠، بذل النظر للأسمندي ص٥٥٩، نهاية الوصول للهندي ٦/٢٥٣٤، التوضيح لحلولو ص٢٨١. (٢) في ق: ((التفصيل)) . (٣) في ق: ((لا فصل)) . (٤) في ن: ((باطل)) وهو صحيح إذا كانت الواو للاستئناف في قوله: ((والفصل باطل ... )) والمثبت ((باطلاً)) باعتبار أن الواو للعطف لكونها خبر ((فيكون)) .