للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عن التوريث فلا يجوز لأحدٍ أن يورث العمَّة دون الخالة، ولا الخالة دون العمَّة (١) ، فالطريقة واحدة في المسألتين..)) (٢) .

وإن كان المدرك مختلفاً، بأن يقول [أحد الفريقين] (٣) : لا أورِّث الخالة لأنها تُدْلي بالأم، ويقول الآخر: لا أورِّث (٤) العمَّة لبعدها من الأب، جاز (٥) بسبب أن اختلاف المدارك يسوِّغ ذلك، لأنه إذا قال: أورِّث العمة لشائبة الإدلاء بالأب ولا أورِّث الخالة لإدلائها بالأم، وجهة الأمومة ضعيفة. فهذا قد قال بالتوريث في العمَّة، وقد قاله بعض الأمة، فلم يَخْرِق الإجماع، وقال بعدم التوريث في الخالة، وهو قول بعض الأمة، فلم يخرق الإجماع، وكذلك قال باعتبار ما اعتبره من العلة بعضُ الأمة، وبإلغاء ما ألغاه بعض الأمة، فلم يخالف (٦) الإجماع. أما لو كانت الطريقة واحدة كما في التمثيل الأول كان خارقاً (٧) للإجماع باعتبار المدرك، لأن كل من قال باعتبار أحد المدركين قال باعتباره في الجميع، وانعقد الإجماع (٨) على أنه إذا أُلغيت إحدى العلتين بقيت (٩) الأخرى، فالقول بإلغائها في البعض دون اعتبار الآخر خلاف الإجماع.


(١) مسألة توريث ذوي الأرحام ـ وهم الأقارب الذين لا فَرْض لهم ولا تعصيب ـ فيها قولان مشهوران، الأول: عدم توريثهم، فإذا لم يوجد مَنْ يرث فرضاً أو تعصيباً فإن المال يذهب إلى بيت المال، وبه قال زيد ابن ثابت رضي الله عنه والمالكية والشافعية. الثاني: يرثون إذا لم يوجد العاصب ولا صاحب الفرض ما عدا أحد الزوجين، وهو قول جمهور الصحابة والفقهاء والحنفية والحنابلة. ثم اختلف هؤلاء في كيفية توريثهم، أهو كالتعصيب أم بتنزيلهم منزلة من أدْلَوا به؟ انظر المسألة مبسوطة في: المبسوط للسرخسي ٣٠/٢، الحاوي للماوردي ٨/٧٣، المغني لابن قدامة ٩/٨٢، الذخيرة للقرافي ١٣/٥٣، التحفة الخيرية على الفوائد الشنشورية للباجوري ص٢١٧.
(٢) انظر: المحصول ٤ / ١٣٠.
(٣) ما بين المعقوفين في ق: ((واحد)) .
(٤) في ق: ((أرث)) وهو تحريف.
(٥) في ق: ((التفصيل)) .
(٦) في ق: ((يخرق)) .
(٧) في ن: ((خلافاً)) .
(٨) ساقطة من ن.
(٩) في ق: ((ثبتت)) .

<<  <  ج: ص:  >  >>