للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفصل الأول

في حقيقته (١)

ص: وهو (٢) اتفاق أهل الحلِّ والعَقْد من هذه الأمة في أمرٍ من الأمور (٣) .

ونعني بالاتفاق: الاشتراك إما في القول أو (٤) الفعل أو (٥) الاعتقاد.

وبأهل الحَلِّ والعَقْدِ: المجتهدين في الأحكام الشرعية (٦) . وبأمرٍ من الأمور:


(١) لحقيقة الإجماع اللغوية عدة معانٍ منها:
١ - العزم والتصميم. تقول: أجمعت على السفر، أي: عَزَمْت عليه وأزمَعْته.
٢ ـ الاتفاق. تقول: أجمع القوم على كذا. أي: اتفقوا عليه.
٣ - الصيرورة إلى الجمع، تقول: أجمع الرجل؛ إذا صار ذا جَمْع. مثل: ألْبَن وأتْمَر إذا صار ذا لبن وذا تمر وسيذكر المصنف هذا المعنى في آخر شرحه لهذا المتن. انظر: لسان العرب، تاج العروس كلاهما مادة " جمع ".
(٢) في متن هـ: ((وهي)) ويكون مرجعه إلى: حقيقة.
(٣) هذا تعريف الرازي وسار عليه المصنف والبيضاوي. انظر: المحصول ٤/١٩، شرح البدخشي ٢/٣٧٧.
وفي هذا التعريف نظر، إذ ينبغي أن يزاد فيه قيدان، الأول: في عصر من العصور. لأن قوله: " اتفاق " اسم جنس أضيف إلى أهل الحل والعقد، فيعمُّ جميعهم إلى يوم القيامة، وهو باطل. والمصنف استدرك هذا القيد على الرازي في النفائس (٦ / ٢٥٤٤) ولم يذكره هنا. القيد الثاني: بعد وفاة محمد صلى الله عليه وسلم، لأن أكثر العلماء على أن الإجماع لا يكون حجة في عصره صلى الله عليه وسلم، لأنه إن وافقهم كان قوله هو الحجة لاستقلاله بإفادة الحكم، وإن خالفهم لم ينعقد الإجماع بدونه. انظر: هامش (٣) ص (٩٧) . وانظر تعريفات أخرى للإجماع في: جمع الجوامع بشرح المحلي وحاشية البناني ٢/ ١٧٦، الإحكام للآمدي ١/١٩٥، منتهى السول والأمل ص ٥٢، نهاية الوصول للهندي ٦/٢٤٢٢، كشف الأسرار للبخاري ٣/٤٢٤، المختصر في أصول الفقه لابن اللحَّام ص ٧٤، نشر البنود ٢/٧٥، حُجِيَّة الإجماع د. محمد فرغلي ص٢٢.
(٤) في ن زيادة: ((في)) .
(٥) في ن زيادة: ((في)) .
(٦) قال حلولو: ((عبَّر المصنف عن المجتهدين بأهل الحل والعقد، والأول أخص في العبارة، وأفيد للمعنى المقصود، فإن أهل الحل والعقد قد لا يكونون مجتهدين)) التوضيح شرح التنقيح ص٢٧٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>