للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشَّرْعِيَّات (١) والعَقْلِيَّات (٢) والعُرْفِيَّات (٣) .

الشرح

قال إمام الحرمين في " البرهان " (٤) : ((لا أثر للإجماع في العقليات (٥) ،

فإن المعتبر فيها الأدلة القاطعة، فإذا انتصبت لم يعارضْها شِقَاقٌ ولم يَعْضُدْها وفَاقٌ، وإنما يعتبر الإجماع في السمعيات)) .

((وإذا أجمعوا على فعلٍ نحو: أكلهم الطعام دلَّ إجماعهم على إباحته، كما يدل أكله عليه الصلاة والسلام على الإباحة، ما لم تقم (٦) قرينة دالة على الندب أو (٧) الوجوب)) (٨) . فهذا تفصيل حسن.


(١) كوجوب الصلاة والزكاة وتحريم الخنزير وحل البيع.
(٢) كنفي الشريك عن الله تعالى وحدوث العالم وجواز رؤية الله تعالى.
(٣) وهي العاديات كإباحة الأغذية النافعة كالخبز، وتحريم الأغذية الضارَّة كالسُّم. والذي في المحصول (٤/٢١) : اللُّغَويَّات بدلاً من العرفيات، ولم يذكرها المصنف، والإجماع في اللغويات نحو: اتفاقهم على أن الفاء للترتيب والتعقيب. وكذلك يقع الإجماع في الدنيويات كالآراء والحروب وتدبير أمور الرعية. واعتبار الإجماع واقعاً في كل هذه الأمور ـ عند من لم يخصصه بالشرعيات فقط ـ إنما كان لأن تلك الأمور العقلية واللغوية والعرفية والدنيوية راجعة إلى الشرع، لأنها قد تترتب عليها أحكام شرعية، فيكون الإجماع فيها حجةً باعتبار ما يترتب عليها لا باعتبار ذاتها. أما مسألة شمول الإجماع للشرعيات واللغويات فمحلّ إجماع، وأما انعقاده في العقليات والدنيويات والعرفيات فمحل خلاف. انظر: ميزان الأصول للسمرقندي ص ٧٦٥، الإبهاج للسبكي وابنه ٢/٣٤٩، الآيات البينات للعبادي ٣/٣٩٠، التوضيح لصدر الشريعة مع التلويح للتفتازاني ٢ / ٩٥، منهج التحقيق والتوضيح لمحمد جعيط ٢/١٢٠، الجواهر الثمينة للمشاط ص ١٩٠.
(٤) انظر: البرهان ١ / ٤٥٨. وانظر: التلخيص لإمام الحرمين أيضاً ٣ / ٥٢.
(٥) مسألة انعقاد الإجماع في العقليات محل خلافٍ، وسيبحثها المصنف في الفصل الخامس: في المجمع عليه

ص (١٨٢) . لكن يقال هنا: كون الدليل القاطع فيه كفايةٌ في إفادة العلم في العقليات لا يقتضي عدم حجية الإجماع في بعض المسائل العقلية. ولا مانع من تعدد الأدلة في إفادة مدلولٍ واحدٍ. انظر: سلم الوصول للمطيعي ٣ / ٢٣٨.
(٦) في ق: ((يقم)) والمثبت أرجح. انظر: هامش (١١) ص ٢٧.
(٧) في ن: ((و)) وهو خطأ، لأن القرينة لا تكون دالة على الندب والوجوب في آنٍ واحدٍ.
(٨) هذه العبارة على مسألة أخرى، وهي: اتفاق أهل الإجماع على فعلٍ أو عمل، وهي في البرهان للجويني ١/٤٥٦ ـ ٤٥٧ الفقرات ٦٦٠، ٦٦١، ٦٦٢. وقد اختصرها المصنف هنا اختصاراً شديداً وبتصرف.

<<  <  ج: ص:  >  >>