للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفصل الخامس

في المُجْمَع عليه (١)

[الإجماع في العقليات]

ص: كلُّ ما يتوقف العلم بكون الإجماع حجة عليه لا يثبت بالإجماع (٢) ، كوجود الصانع وقدرته وعلمه والنبوة.

وما لا يتوقف عليه كحدوث (٣) العالم والوحدانية فيَثْبُت (٤) (٥) .

[الإجماع في الدنيويات]

واختلفوا* في كونه حجة في الحروب والآراء (٦) .


(١) أي: في بيان ما يثبت بالإجماع وما لا يثبت، أو في بيان ما يصح فيه الإجماع ويكون حجة، وما لا يصح فيه ولا يكون حجة.
(٢) العبارة في س هكذا ((كل ما يتوقف عليه كون الإجماع به عليه حجة لا يثبت بالإجماع)) . وفي ن: ((كل ما يتوقف عليه العلم بكون الإجماع حجة لا يثبت الاجماع)) وكلتاهما مختلَّتان. والمثبت من ق وسائر نسخ المتن والشرح.
(٣) في س، ن: ((كحدث)) .
(٤) في ق: ((فتثبت)) ، وهو تصحيف، أي: الإجماع , وفي س: ((فيُثْبِته)) .
(٥) هذه المسألة مسألة الإجماع في العقليات (العقائد) . تحرير محل النزاع: اتفقوا على أن كل ما يتوقف العلم بكون الإجماع حجة عليه أنه لا يثبت بالإجماع. ثم اختلفوا في جريان الإجماع على باقي العقليات على ثلاثة مذاهب: الجواز مطلقاً، المنع مطلقاً، التفصيل بين كليات أصول الدين فلا يثبت به، وجزئياته فيثبت به. انظر: المعتمد ٢/٣٥، البرهان ١/٤٥٨، المنخول ص٣١٦، منتهى السول والأمل ص٦٣، التوضيح لصدر الشريعة مع التلويح للتفتازاني ٢/٩٥، البحر المحيط للزركشي ٦/٤٩٢، التوضيح لحلولو ص٢٩٢، شرح الكوكب المنير ٢/٢٧٧، تيسير التحرير ٣/٢٦٢.
(٦) صورة المسألة: إذا أجمع الصحابة رضي الله عنهم على كيفيةٍ معينةٍ في الحروب مثلاً، كترتيب الجيوش وتقسيمها إلى خمسة أقسام: المقدمة والساقة والميمنة والميسرة والقلب، وكذلك في تدبير أمور الرعية، فهل تجوز مخالفتهم فيما أجمعوا عليه في هذا ونحوه من مصالح الدنيا أو لا تجوز مخالفتهم؟. اختلفوا في جريان الإجماع على الدنيويات والحروب والسياسات على أقوال ثلاثة: لا يجرى مطلقاً، يجري مطلقاً، التفصيل، بجريانه في الدنيويات التي يترتب عليها حكم شرعي دون غيرها. انظر: المعتمد ٢/٣٥، شرح اللمع للشيرازي ٢/٦٨٧، الإحكام للآمدي ١/٢٧٩، شرح مختصر الروضة للطوفي ٣/١٣٢ وفيه تفصيل جيد، تحفة المسؤول للرهوني القسم ١ / ٥٣٢، البحر المحيط للزركشي ٦/٤٩٤، رفع النقاب القسم ٢/٥٦٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>