٢ / ٣٧٧، شرح مختصر الروضة للطوفي ٣ / ٤٥٨ لكن قال الزركشي: ((. . . وذكرها جمهور الأصوليين؛ لأنها من مكمِّلات القياس الذي هو من أصول الفقه، ومكمِّل الشيء من ذلك الشيء، لهذه الشبهة أكثَرَ قومٌ من ذكر المنطق، والعربية، والأحكام الكلامية؛ لأنها من موادّه ومكملاته)) . البحر المحيط ٧ / ٣٢٨. (٢) وهي: النقض، عدم التأثير، والقَلْب، والقول بالموجَب، والفَرْق. والأصوليون يتفاوتون في تعدادها، أوصلها الآمدي في الإحكام (٤ / ٦٩) ، وابن الحاجب في منتهى السول ص (١٩٢) إلى خمسةٍ وعشرين قادحاً. وقال الزركشي: ((وقد أطنب الجدليون فيها لاعتمادهم إياها، ومنهم من أنهاها إلى الثلاثين، وغالبها يتداخل)) . البحر المحيط (٧ / ٣٢٨) . وانظر: شرح مختصر الروضة ٣ / ٥٦٦، شرح العضد لمختصر ابن الحاجب ٢ / ٢٥٧. (٣) النقض: لغةً: الإبطال، نقضتُ كلامه: أبطلته. انظر: المصباح المنير مادة " نقض ". (٤) أي أن الوصف الذي أبداه المستدل وادَّعى عليّته قد تَخلَّف الحكم عنه في بعض الصور. مثاله: كقول المستدلِّ في حقّ من لم يبيّت النية: تعرَّى أول صومه عنها فلا يصح، فيجعل عراء أول الصوم عن النية علةً لبطلانه. فيقول المعترض: هذا منقوض بصوم التطوع؛ فإنه يصح بدون التبييت، فقد وجدت العلة - وهي العراء - بدون الحكم، وهو: الصحة. انظر: المنهاج في ترتيب الحِجَاج للباجي ص ١٨٥، المعونة في الجدل للشيرازي ص ٢٤٢، الكافية في الجدل للجويني ص ١٧٢، كتاب الجدل لابن عقيل ص ٤٣٠، شرح العضد لمختصر ابن الحاجب ٢ / ٢١٨، نهاية السول ٤ / ١٤٦، فتح الغفار ٣/ ٣٨، شرح الكوكب المنير ٤ / ٥٦. (٥) قال الزركشي: ((وقد اختلفوا فيه على بضعة عشر مذهباً، طرفان، والباقي أوساط)) ثم عدَّها. انظر: البحر المحيط ٧ / ٣٣٠، وانظر: المحصول للرازي ٥ / ٢٥٨، منهج التحقيق والتوضيح لمحمد جعيط ٢ / ١٦٤.