للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ثالثها (١) : إنْ وجد المانع في صورة النقض فلا (٢) يقدح، وإلا قدح (٣) ، [ورابعها: إنْ نَصَّ عليها لم يقدح وإلا قدح] (٤) (٥) .

الشرح

النقض قد يكون على العلة وعلى الحدِّ وعلى الدليل، فوجود الحدِّ بدون المحدود نقض عليه، ووجود الدليل بدون المدلول نقض عليه*، والألفاظ اللغوية كلها أدلة، فمتى وُجد لفظٌ بدون مسماه لغة فهو نقض عليه، ويجمع الثلاثة: وجود المستلْزِم بدون المستلْزَم.

حجة المنع مطلقاً (٦) : أن الوصف لو كان علة لثبت الحكم معه في جميع صوره عملاً به، ولم يثبت معه في جميع صوره، فلا يكون علة. ولأن الوصف من حيث هو هو إما أن يكون مستلزماً للعلة [أو لا يكون، فإن كان لزم (٧) وجود (٨) الحكم معه في


(١) المذهب الأول والثاني طرفان، فالأول: اعتبار النقض قادحاً يمنع من التعليل بالوصف المدَّعى مطلقاً سواء كانت العلة منصوصة أو مستنبطة، وسواء كان تخلُّف الحكم عن الوصف لمانعٍ أو لا. وهذا مذهب من لا يجوِّز تخصيص العلة الشرعية، وهم بعض الحنفية، وجميع مشايخ المالكية كما قاله الباجي، وأكثر الشافعية، ورواية عن أحمد. انظر: المعتمد ٢ / ٢٨٤، إحكام الفصول ص ٦٥٤، شرح اللمع للشيرازي ٢ / ٨٨٢، أصول السرخسي ٢ / ٢٠٨، المسودة ص ٤١٢، كشف الأسرار للبخاري ٤ / ٧٧، البحر المحيط للزركشي ٧ / ٣٣٠. والمذهب الثاني: عكسه مطلقاً، وهو قول بعض الحنفية، وعليه أكثر أصحاب الإمام أحمد، ونسبه العلوي في نشر البنود (٢ / ٢٠٥) والولاتي في نيل السول
ص (١٨٦) لأكثر المالكية. انظر: المراجع السابقة، وانظر: جامع الأسرار للكاكي ٤ / ١٠٨٠، شرح الكوكب المنير ٤ / ٥٨، تيسير التحرير ٤ / ٩، نثر الورود ٢ / ٥٢٧.
(٢) في ق: ((لم)) .
(٣) وهو مختار البيضاوي في المنهاج. انظر: الإبهاج (٣ / ٨٥) ، وعليه الشريف التلمساني من المالكية. انظر: مفتاح الوصول له ص ٦٨٢.
(٤) ما بين المعقوفين ساقط من س.
(٥) المذهب الرابع حكاه الجويني عن معظم الأصوليين. انظر: البرهان ٢ / ٦٣٤. وفيه نظر، كما عُلم من المذاهب السابقة.
(٦) أي: المنع من التعليل بالوصف المدَّعى، فهؤلاء يعتبرون النقض قادحاً مطلقاً.
(٧) في ن: ((يلزم)) والمثبت أوفق للسياق.
(٨) ساقطة من ن.

<<  <  ج: ص:  >  >>