(٢) نحو انعقاد البيع في المعاوضة من غير قول. انظر: مواهب الجليل ٦/١٣، رفع النقاب القسم ٢/١١٠٢ (٣) في ن: ((فليس)) والفاء هنا غير مناسبة للسياق. (٤) في ن: ((فائدة)) وهو موافق لما جاء في نفائس الأصول ٩/٣٩٦٣ (٥) في س: ((حجة)) والمثبت أظهر في المراد. (٦) حكى المصنف هذين الإجماعين عن شيخه العز بن عبد السلام، كما صرح بذلك في: نفائس الأصول (٩/٣٩٦٣) . لكن في ادعائها نظر، بدليل أن المصنف ذكر خلافاً في هذه المسألة في الفصل الثامن ص (٤٨٠ - ٤٨١) عند تعدد المفتين، هل يتخيّر المقلد من بينهم من شاء أو يتحرَّى الأعلم الأورع؟ ... ثم إن ما قرره هنا تحت هذه القاعدة مناقض لما تقدم قريباً في قوله ((ولا يقلده رمياً في عماية))
ص (٤٤٧) وقوله في أول هذا الفصل ص (٤٤١) ((يجب على العوام تقليد المجتهدين في الأحكام، ويجب عليهم الاجتهاد في أعيان المجتهدين ... )) . وقد حاول الشوشاوي الاعتذار عن المصنف بأن كلامه هنا محمول على من أسلم وضاق عليه الوقت ولم يمهله الوقت إلى استفحاص أحوال العلماء. انظر: رفع النقاب القسم ٢/١١٠٤، ١١٦٩. (٧) في ن، س متن هـ: ((بقولهما)) والمثبت أصحُّ، لعود الضمير على أكثر من اثنين. (٨) في س: ((إن)) انظر هامش (٧) ص (١٦) . (٩) ساقطة من ق. (١٠) ساقط من س. (١١) في س، متن هـ: ((لأصحابنا فيه نصاً)) .