للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وترك (١) الألفاظ في العقود (٢) مخالفاً لتقوى الله تعالى وليس (٣) كذلك.

قاعدة (٤) : انعقد الإجماع على أنَّ من أسلم فله أن يقلد من شاء من العلماء بغير حَجْرٍ (٥) . وأجمع الصحابة (٦)

رضوان الله عليهم على أنَّ من استفتى أبا بكرٍ وعمرَ رضي الله عنهما وقلَّدهما فله أن يستفتي أبا هريرةَ ومعاذَ بن جبل وغيرهما، ويعمل بقولهم (٧) من غير نكيرٍ. فمن ادعى رفع هذين الإجماعين فعليه الدليل.

الفرع الثالث: هل يؤثم المكلف إذا فعل فعلاً مخْتَلَفاً في تحريمه غيرَ مقلدٍ لأحدٍ؟

الثالث: إذا (٨) فَعَل المكلَّف فِعْلاً (٩) مخَتَلفاً في تحريمه غير مقلِّد لأحدٍ، فهل نؤثمه بناءً على القول (١٠) بالتحريم، أو لا نؤثمه بناءً على القول بالتحليل، مع أنه ليس إضافته إلى أحد المذهبين أولى من الآخر، ولم يَسْألنا عن مذهبنا فنجيبه؟. ولم أرَ

[لأحدٍ من أصحابنا فيه نقلاً] (١١) .


(١) في س: ((وتلك)) وهو تحريف.
(٢) نحو انعقاد البيع في المعاوضة من غير قول. انظر: مواهب الجليل ٦/١٣، رفع النقاب القسم ٢/١١٠٢
(٣) في ن: ((فليس)) والفاء هنا غير مناسبة للسياق.
(٤) في ن: ((فائدة)) وهو موافق لما جاء في نفائس الأصول ٩/٣٩٦٣
(٥) في س: ((حجة)) والمثبت أظهر في المراد.
(٦) حكى المصنف هذين الإجماعين عن شيخه العز بن عبد السلام، كما صرح بذلك في: نفائس الأصول (٩/٣٩٦٣) . لكن في ادعائها نظر، بدليل أن المصنف ذكر خلافاً في هذه المسألة في الفصل الثامن
ص (٤٨٠ - ٤٨١) عند تعدد المفتين، هل يتخيّر المقلد من بينهم من شاء أو يتحرَّى الأعلم الأورع؟
... ثم إن ما قرره هنا تحت هذه القاعدة مناقض لما تقدم قريباً في قوله ((ولا يقلده رمياً في عماية))

ص (٤٤٧) وقوله في أول هذا الفصل ص (٤٤١) ((يجب على العوام تقليد المجتهدين في الأحكام، ويجب عليهم الاجتهاد في أعيان المجتهدين ... )) . وقد حاول الشوشاوي الاعتذار عن المصنف بأن كلامه هنا محمول على من أسلم وضاق عليه الوقت ولم يمهله الوقت إلى استفحاص أحوال العلماء. انظر: رفع النقاب القسم ٢/١١٠٤، ١١٦٩.
(٧) في ن، س متن هـ: ((بقولهما)) والمثبت أصحُّ، لعود الضمير على أكثر من اثنين.
(٨) في س: ((إن)) انظر هامش (٧) ص (١٦) .
(٩) ساقطة من ق.
(١٠) ساقط من س.
(١١) في س، متن هـ: ((لأصحابنا فيه نصاً)) .

<<  <  ج: ص:  >  >>