للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

- وأن (١) يعتقد فيمن يُقلِّده الفَضْلَ بوصول أخباره إليه، ولا يقلده* رَمْياً في

عَمَاية (٢) .

- ألاَّ يتتبَّع رُخَصَ المذاهب.

قال: والمذاهب كلها مسالك إلى الجنة، و [طرق إلى الخيرات] (٣) ، فمن سلك منها طريقاً وصله (٤) .

تنبيه: قال غيره (٥) : يجوز تقليد المذاهب والانتقال إليها في كل ما لا (٦)

يُنْقَض فيه [حكم الحاكم] (٧) وهو أربعة: ما خالف الإجماع، أو القواعد،

أو النص، أو القياس الجلي (٨) . فإن أراد رحمه الله (٩) بالرُّخَص هذه الأربعة فهو

حَسَنٌ متعيِّنٌ، فإن ما لا نُقِرُّه (١٠) مع تأكده بحكم الحاكم فأولى ألاَّ نُقِرُّه (١١)

قبل ذلك، وإن أراد بالرخص ما فيه سهولة على المكلَّف -كيف كان -

يلزمه أن يكون (١٢) مَنْ قَلَّد مالكاً رحمه الله في المِيَاه (١٣) والأَرْوَاث (١٤)


(١) هنا زيادة: ((لم)) في س، وهي شاذة منكرة.
(٢) العَمَاية: الغواية واللجاجة في الباطل والجهالة. انظر مادة "عمي " في: لسان العرب. وستأتي هذه المسألة مرة أخرى ص ٤٨٠ - ٤٨١.
(٣) في ن: ((طريق السعادة)) ، وفي متن هـ: ((طرق إلى السعادة)) .
(٤) هذا النقل عن الزَّناَتي لم أقف عليه، بَيْد أنه مثبت في: البحر المحيط للزركشي ٨/٣٧٨.
(٥) وهو شيخ المصنف: العز بن عبد السلام، كما صرح به في نفائس الأصول ٩/٣٩٦٤، وانظر: قواعد الأحكام للعز بن عبد السلام ص٦٠٥
(٦) ساقطة من س، وهو قبيح، لأنه يقلب المعنى.
(٧) في ق، ن: ((قضاء القاضي)) . وهو صحيح أيضاً.
(٨) انظر: هامش (١٣) ص ٢٣٨، وهامش (٥) ص ٤٧٩.
(٩) أي: الزَّناَتي.
(١٠) في س: ((يقرّ)) ، وفي ن: ((نغيره)) .
(١١) في س: ((يُقرّ)) ، وفي ن: ((نغيره)) .
(١٢) ساقطة من ق
(١٣) وهو ترخيصه في ماءٍ قليل تحلُّه نجاسة يسيرة ولم تغيّره. انظر: المقدمات الممهدات لابن رشد ١/٨٦، رفع النقاب القسم ٢/١١٠٢
(١٤) وهو ترخيصه في الصلاة بالخُفِّ أو النعل تتلطخ بأرواث الدواب وأبوالها بعد دَلْكها، والباقي بعده معفوٌ عنه. انظر: المدونة ١/٢١، رفع النقاب القسم ٢/١١٠٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>