ص ٤٨٢، شرح الكوكب المنير ٤/٥٥٥، غاية الوصول ص ١٥١. وانظر المسألة في: المسودة ص ٤٦٧، البحر المحيط للزركشي ٨/٣٥٥، فواتح الرحموت ٢/٤٣٨، إعلام الموقعين ٤/٢٣٢، صفة الفتوى لابن حمدان ص ٨٢. (٢) في س: ((الرزباني)) وهو تحريف. أما ترجمته فلعلَّه: أبو عبد الله محمد بن إسحاق بن عيَّاش الزَّناَتي - نسبة إلى زَنَات ناحية بَسَرَقُسْطة بالأندلس - الغرناطي يُعرف بالكمَّاد شيخ المالكية، كان إماماً فقيهاً قائماً على المدونة ت ٦١٨هـ. انظر: سير أعلام النبلاء ٢٢/١٧٥. ومما دفعني إلى ترجيح كون الزناتي هو المترجم له أن القرافي ذكره باسمه في الذخيرة ٦/٣٥٤، وأن له رسالة بعنوان: " الكشط عن المقلدين والنشط في إفحام الملحدين " مخطوطة بالخزانة العامة بالرباط، ضمن مجموع (١٢٧٨) ص ٣٥٤ - ٣٧٤. (٣) هذه مسألة: العامي هل يجب عليه التزام مذهب معين في كل نازلة لا يبرحه؟ فيها قولان، الأول: يجب، ووجهه أنه ما قلَّده إلا لاعتقاده بأنه حق، فوجب أن يعمل بمقتضى اعتقاده. الثاني: لا يجب عليه، فالعامي لا مذهب له بل له أن يقلد أيَّ مجتهد شاء، فإن الأئمة لم يأمروا أصحابهم بالتزام مذهب معين، بل المنقول عنهم تقريرهم الناسَ على العمل بفتوى بعضهم بعضاً. انظر: المسودة ص ٤٦٥، جمع الجوامع بحاشية البناني ٢/٤٠١، البحر المحيط للزركشي ٨/٣٧٣، ٣٧٥، التوضيح لحلولو ص ٣٨٧، تيسير التحرير ٤/٢٥٣، الدرَّة البهية في التقليد والمذهبية من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية، إعداد/ محمد شاكر الشريف ص (٢٦) ، أدب الفتوى لابن الصلاح ص ١٣٨، إعلام الموقعين ٤/٢٣٢ (٤) في ن، ق: ((جهة تخالف)) . (٥) بمعنى أنه لو سئل كل عالم عن حكم هذا النكاح لأفتاه ببطلانه. ومع ذلك لم ينقل عن أحدٍ من العلماء عدم اشتراط الصداق في النكاح ألبتة. انظر: التوضيح لحلولو ص ٣٧٨، وانظر: مراتب الإجماع لابن حزم