للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يعتمد على تلك الفتوى لأنها حق، ويحتمل أن يعيد الاستفتاء لاحتمال تغيُّر الاجتهاد (١) .

الفرع الثاني: التنقل من مذهب إلى آخر

الثاني: قال الزَّنَاتيَ (٢) : يجوز تقليد المذاهب في النوازل، والانتقالُ من مذهبٍ إلى مذهب (٣) بثلاثة شروط:

- ألاَ يَجْمع بينهما على [وجهٍ يخالف] (٤) الإجماع، كمن تزوَّج بغير صَدَاقٍ ولا ولي ولا شهود، فإن هذه الصورة لم يقل بها أحد (٥) .


(١) انظر: المقدمة في الأصول لابن القصار ص (٣٢) . وهذه المسألة فيها ثلاثة أقوال، الأول: لا يعيد السؤال اختاره ابن الصلاح في كتابه "أدب الفتوى" ص (١٤٩) ، والرهوني في تحفة المسئول (٢/٨٧٤) ، القول الثاني: يلزمه تجديد الاستفتاء، صححه ابن القصار في مقدمته ص (٣٢) وجزم به ابن العربي في محصوله ص (٦١٦) القول الثالث: التفصيل إن كانت الفتوى استقرَّتْ على نص أو إجماع، وعَسُرت المراجعة لبعد مسافةٍ أو شدة تكرر المسألة أو كان المقلَّد ميتاً - عند من يجوزّه - فلا يلزم تكرار السؤال، وإلا لزم، وهو ما اختاره الجويني والغزالي وابن النجار وزكريا الأنصاري وغيرهم. انظر: البرهان ٢/٨٧٨، المنخول
ص ٤٨٢، شرح الكوكب المنير ٤/٥٥٥، غاية الوصول ص ١٥١. وانظر المسألة في: المسودة ص ٤٦٧، البحر المحيط للزركشي ٨/٣٥٥، فواتح الرحموت ٢/٤٣٨، إعلام الموقعين ٤/٢٣٢، صفة الفتوى لابن حمدان ص ٨٢.
(٢) في س: ((الرزباني)) وهو تحريف. أما ترجمته فلعلَّه: أبو عبد الله محمد بن إسحاق بن عيَّاش الزَّناَتي - نسبة إلى زَنَات ناحية بَسَرَقُسْطة بالأندلس - الغرناطي يُعرف بالكمَّاد شيخ المالكية، كان إماماً فقيهاً قائماً على المدونة ت ٦١٨هـ. انظر: سير أعلام النبلاء ٢٢/١٧٥. ومما دفعني إلى ترجيح كون الزناتي هو المترجم له أن القرافي ذكره باسمه في الذخيرة ٦/٣٥٤، وأن له رسالة بعنوان: " الكشط عن المقلدين والنشط في إفحام الملحدين " مخطوطة بالخزانة العامة بالرباط، ضمن مجموع (١٢٧٨) ص ٣٥٤ - ٣٧٤.
(٣) هذه مسألة: العامي هل يجب عليه التزام مذهب معين في كل نازلة لا يبرحه؟ فيها قولان، الأول: يجب، ووجهه أنه ما قلَّده إلا لاعتقاده بأنه حق، فوجب أن يعمل بمقتضى اعتقاده. الثاني: لا يجب عليه، فالعامي لا مذهب له بل له أن يقلد أيَّ مجتهد شاء، فإن الأئمة لم يأمروا أصحابهم بالتزام مذهب معين، بل المنقول عنهم تقريرهم الناسَ على العمل بفتوى بعضهم بعضاً. انظر: المسودة ص ٤٦٥، جمع الجوامع بحاشية البناني ٢/٤٠١، البحر المحيط للزركشي ٨/٣٧٣، ٣٧٥، التوضيح لحلولو ص ٣٨٧، تيسير التحرير ٤/٢٥٣، الدرَّة البهية في التقليد والمذهبية من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية، إعداد/ محمد شاكر الشريف ص (٢٦) ، أدب الفتوى لابن الصلاح ص ١٣٨، إعلام الموقعين ٤/٢٣٢
(٤) في ن، ق: ((جهة تخالف)) .
(٥) بمعنى أنه لو سئل كل عالم عن حكم هذا النكاح لأفتاه ببطلانه. ومع ذلك لم ينقل عن أحدٍ من العلماء عدم اشتراط الصداق في النكاح ألبتة. انظر: التوضيح لحلولو ص ٣٧٨، وانظر: مراتب الإجماع لابن حزم

ص ١٢٣، بداية المجتهد ٤/٢٣٥

<<  <  ج: ص:  >  >>