للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفصل السابع

فيما يدخله القياس

وهو ثمانية أنواع:

[القياس في العقليات]

ص: الأول: اتفق* أكثر (١) المتكلمين على جوازه في العقليات ويسمونه (٢) :

((إلحاق الغائب بالشاهد)) (٣) .

الشرح

جعلوا الجامع في إلحاق الغائب بالشاهد (٤) أربعة (٥) :

الجمع بالحقيقة (٦) : كقولنا ((حقيقة العالِم مَنْ قام به العلم)) ، والله تعالى عالم فيقوم به العلم.

والجمع (٧) بالدليل: كقولنا ((الاتقان في الشاهد دليل العلم)) ، والله تعالى مُتْقِنٌ


(١) ساقطة من س.
(٢) في ق: ((وسموه)) .
(٣) العلماء في إثبات الأحكام العقلية بالقياس على ثلاث طوائف، طائفة منعت ذلك مطلقاً؛ لأن الأحكام العقلية قطعية والقياس ظني، وطَرَدت المنع في الصفات الإلهية. وطائفة أجازت ذلك مطلقاً. وطائفة توسَّطتْ فأجازت أن يدلّ القياس على الأحكام العقلية والصفات الإلهية، لكنه لا يستقلُّ بإثباتها، وأجازوا ذلك في قياس الأولى مستدلّين بقوله تعالى: {وَلِلّهِ الْمَثَلُ الأَعْلَىَ} [النحل: ٦٠] . انظر: التبصرة ص ١١٦، البرهان للجويني ١ / ١٠٤، أساس القياس للغزالي ص ١٣، جمع الجوامع بحاشية البناني ٢ / ٢٠٧، نهاية السول ٤ / ٤٢، مجموع الفتاوى لابن تيمية ١٢ / ٣٤٥، الرسالة التدمرية له أيضاً ص ٩٣ وما بعدها.
(٤) ساقطة من ن.
(٥) في ق: ((أربع)) وهو مما انفردت به عن جميع النسخ، وصوابه: ((أربعاً)) مفعول ثانٍ لجعلوا، فهي تنصب فعلين. انظر: أوضح المسالك لابن هشام ٢ / ٣٢، ٤٥. وانظر هذه الجوامع الأربعة في: البرهان للجويني ١ / ١٠٤، مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ١٤ / ٥١.
(٦) يعبّر بعضهم عنها بالحد، كما في نهاية السول للإسنوي ٤ / ٤٣.
(٧) ساقطة من ن.

<<  <  ج: ص:  >  >>