للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مفسدتها، وكذلك السرقة والغصب لقبح هذه الأبواب في أنفسها، ومما يدل على التفرقة بين أسباب الفسوق وغيرها قوله تعالى: {وكرَّه إليكم الكفر والفسوق والعصيان} (١) فرَّق تعالى بين الكفر والفسوق الذي هو الكبائر، [والعصيان الذي هو الصغائر] (٢) التي ليست فسوقاً (٣) .

[حكم رواية الفاسق]

ثم الفاسق (٤)

إن كان فسقه مظنوناً قُبلتْ روايته بالاتفاق (٥) ، وإن كان


(١) الحجرات من الآية: ٧.
(٢) ما بين المعقوفين ساقط من ق.
(٣) انظر لبيان الفرق بين هذه المصطلحات في: الفروق للقرافي ١/١٢٠، ٤/٦٧، كتاب الفروق لإبي هلال العسكري ص٢٥٣، فتح الرحمن بكشف ما يلتبس في القرآن للأنصاري ص٥٢٩، التفسير الكبير للرازي ٢٨/١٠٧.
(٤) الفسق لغة: الخروج، يقال: فسقت الرُّطبة؛ إذا خرجت عن قشرتها. انظر: لسان العرب، المصباح المنير مادة " فسق ".

واصطلاحاً: الخروج عن طاعة الله عز وجل، وهو أعم من الكفر، فيشمل الكفر ومادونه، ويقع بالقليل من الذنوب والكثير، لكن الفسق عُرِف فيما كان كبيرة. ولهذا قال البيضاوي: "الفاسق: الخارج عن أمر الله بارتكاب الكبيرة" انظر تفسيره: أنوار التنزيل وأسرار التأويل (١/٤١) ، وانظر: مفردات ألفاظ القرآن للراغب الأصفهاني، مادة " فسق "، عمدة الحفاظ ٣/٢٣٠، روح المعاني للألوسي ١/٢١٢، مدارج السالكين لابن القيم (١/٣٥٩) وفيه تفصيل جيد.
(٥) ممن حكى الاتفاق الرازي في محصوله (٤/٣٩٩) ، وعبَّر الآمدي في الإحكام (٢/٨٣) بالأظهر، ومن العلماء من استظهر الخلاف في المسألة كصفي الدين الهندي في: نهاية الوصول ٧/٢٨٨١، وانظر: البحر المحيط للزركشي ٦/١٥٧. وللمسألة تحرير ألطف، ذكره الآمدي في الإحكام (٢/٨٣) ـ بعد أن نعلم أن المُقْدِم على الفسق عامداً عالماً به لا تقبل روايته إجماعاً ـ قال بتصرف: "الفاسق المتأول ـ الذي لا يعلم فسق نفسه ـ لا يخلو إما أن يكون فسفه مظنوناً أو مقطوعاً به، فإن كان مظنوناً كفسق الحنفي إذ شرب النبيذ، فالأظهر قبول روايته وشهادته. وإن كان فسقه مقطوعاً به فإما أن يكون ممن يتديّن بالكذب كالخطابية فلا نعرف خلافاً في ردّ روايته وشهادته، أو لا يكون ممن يرى الكذب كفسق الخوارج الذين يستبيحون الدار وقتل النساء والأطفال، فهو موضع خلاف، مذهب الشافعي وأكثر الفقهاء والأصوليين قبول روايته وشهادته، ومذهب الباقلاني والجبائيين وجماعة من الأصوليين امتناع قبول روايتهم وشهادتهم وهو المختار". وانظر أيضاً: المعتمد ١/١٣٤، إحكام الفصول ص٣٧٧، المستصفى ١ / ٢٩٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>