للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفصل التاسع

فيمن يتعين (١) عليه الاستفتاء

ص: الذي تنزل به (٢) الواقعة: إن كان عامياً وجب عليه الاستفتاء. وإن كان عالماً لم يبلغ درجة الاجتهاد قال: فالأقرب أنه يجوز له الاستفتاء (٣) . وإن بلغ درجة الاجتهاد (٤) وكان قد اجتهد وغلب على ظنه حكم فاتفقوا على تعيُّنه (٥)

في حقه (٦) ، وإن كان (٧) لم يجتهد فأكثر أهل السنة (٨) على (٩) أنه لا يجوز له التقليد، وهو مذهب


(١) في ن: ((يتعلق)) وهو تحريف
(٢) في ن: ((عليه)) .
(٣) المتبادر إلى الذهن أن يكون القائل هو الإمام فخرالدين الرازي، لكن لم أعثر على هذا القول عنده في المحصول ٦/٨٣، ولا في المعالم، فإن الرازي نفسه سها أن يتكلم عن العالم الذي لم يبلغ درجة الاجتهاد. لكن وجدت في " التحصيل " لسراج الدين الأرموي ٢/٣٠٥ قوله ((المسألة الثانية: الأقرب جواز الاستفتاء لعالم غير مجتهد ... )) وفي " الحاصل " لتاج الدين الأرموي ٢/١٠٢٧ قوله ((المستفتي إن كان عامياً جاز له الاستفتاء، وإن كان عالماً لكنه لم يبلغ درجة الاجتهاد جاز أيضاً ... إلخ)) ثم بعد ذلك اطلعت على كتاب " المنتخب " للرازي (رسالة دكتوراه بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية) فوجدته قال ((العالم الذي لم يبلغ رتبة الاجتهاد إذا وقعت له واقعة فالأقرب أنه يجوز له الاستفتاء)) وهو نص نقل المصنف عنه هنا، ولكن بقي إشكالٌ وهو أن المصنف لا يصحِّح نسبة " المنتخب " إلى الإمام الرازي، وإنما هو من اختصار ضياء الدين حسين، فكيف حازت النسبة إلى الرازي هنا؟! انظر: نفائس الأصول ١/ ١٠٥ - ١٠٦
(٤) ما بين المعقوفين ساقط من ق
(٥) في س، ن: ((تعيينه)) ..
(٦) انظر حكاية الاتفاق في: المحصول للرازي ٦/٨٣، روضة الناظر ٣/١٠٠٨، شرح العضد لمختصر بن الحاجب ٢/٣٠٠، التوضيح لحلولو ص ٣٩٩، تيسير التحرير ٤/٢٢٧
(٧) ساقطة من س
(٨) لست أرى داعياً إلى نسبة هذا القول لأكثر أهل السنة، فإن الخلاف ما يزال في دائرتهم لا مع خصمائهم من المعتزلة والمتكلمين، والدليل على ذلك أن المصنف ذكر القول المضاد لهذا القول، وأن القائل به أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه وسفيان الثوري، وهؤلاء أساطين وعُمَد أهل السنة والجماعة. وعلى كل حال، هذا القول لكثير من الأصوليين والعلماء. انظر: المعتمد ٢/٣٦٦، والتلخيص ٢/٤٣٤، المحصول للرازي ٦/٨٣، والإحكام للآمدي ٤/٢٠٤، تقريب الوصول ص ٤٥٦، شرح العضد لمختصر ابن الحاجب ٢/٣٠٠، البحر المحيط للزركشي ٨/٣٣٤، فواتح الرحموت ٢/٤٣٧
(٩) ساقطة من ن

<<  <  ج: ص:  >  >>