(٢) في ق: ((فيعذر)) ، وفي ن: ((تعذر)) وكلاهما تحريف (٣) ساقط من ن (٤) هذا التقسيم الذي سيذكره المصنف مستَمدٌّ من المحصول للرازي (٥/٤٠٦، ٤٠٨) . ويمكن حصر القسمة كما يلي: إذا تعارض الدليلان، فإما أن يُمكن الجمع بينهما أو لا؟ فإن لم يمكن الجمع بينهما ففيه أربعة أقسام، وهي: إما أن يكونا عامَّين، أو خاصَّين، أو أحدهما عامّاً والآخر خاصاً، أو أحدهما عامّاً من وجه خاصاً من وجه والآخر كذلك. فهذه أربعة أقسام، وكل واحدٍ منها إمَّا أن يكونا معلومين، أو مظنونين، أو أحدهما معلوماً والآخر مظنوناً. فثلاثة في أربعةٍ باثني عشر قسماً. وفي كل قسم من هذه الأقسام إما أن يُعلم التاريخ أو يجهل، فهذه أربعة وعشرون قسماً. انظر: رفع النقاب القسم ٢/٩٦٨، وانظر: السِّراج الوهَّاج ٢/١٠٣٥، البحر المحيط للزركشي ٨/١٥٧. (٥) هذا ما يسمَّى بمسلك الجمع والتوفيق بين الدليلين المتعارضين، فمهما أمكن العمل بهما تعيّن ذلك؛ لأن الإعمال أولى من الإهمال. وأوجه الجمع كثيرة، منها: الجمع بالتخصيص أو التقييد أو بتغاير الحال أو بالتأويل أو بالتخيير ... إلخ. انظرها مستوفاة في: منهج التوفيق والترجيح بين مختلف الحديث د/ عبد المجيد محمد السوسوة ص (١٥٥-٢٧٤) ، وانظر الشروط المتوخَّاة في الجمع بين الدليلين المتعارضين في: التعارض والترجيح بين الأدلة الشرعية د/ عبد اللطيف البرزنجي ص (٢١٨ - ٢٤٣) . (٦) ساقطة من ن (٧) أي: إن لم يُعلم المتأخر منهما رُجع إلى الترجيح، ولا سبيل هنا إلى التساقط، بخلاف المعلومين، لتعذر التفاوت بينهما، كما هو مذهب المصنف.