للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقاعدة الشهادة العدالة (١) ، ولو نُقِل عن بعض قُضَاة الزمان أنه حكم بقول رجلٍ ولم يذكر صفته حُمِل على أنه ثبتتْ (٢) عنده عدالته [فرسول الله صلى الله عليه وسلم أولى] (٣) لاسيما وهو يقول: "إذا شهد ذَوَا عَدْل فصوموا وأفطروا وانْسُكوا" (٤) فتصريحه (٥) عليه السلام بالعدالة يأبى قبول شهادة المجهول.

[طرق معرفة العدالة]

وتثبت العدالة إما بالاختبار أو بالتزكية (٦) واختلف الناس* في اشتراط العدد (٧) في التزكية والتجريح (٨) فشَرَطَه بعض المحدثين (٩)

في التزكية والتجريح


(١) انظر: الكفاية في علم الرواية للخطيب ص٨٢، فتح المغيث للسخاوي ٢/٥٨.
(٢) في ق: ((تثبت)) ، وفي س: ((ثبت)) .
(٣) في ن فكيف برسول الله صلى الله عليه وسلم.
(٤) الحديث من رواية عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب قال: إنا صحبنا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وتعلمنا منهم، وإنهم حدثونا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن أغمي علكيم فعدُّوا ثلاثين، فإن شهد ذوا عدلٍ فصوموا وأفطروا وانسكوا" رواه الدارقطني في سننه ٢/١٦٧، وبألفاظٍ متقاربة رواه الإمام أحمد في مسنده ٤/٣٢١، والنسائي (٢١١٥) ، وصححه الألباني في إرواء الغليل ٤/١٦.
(٥) في ن: ((فصريحه)) وهو تحريف.
(٦) ذكر المصنف في المتن طريقين من طرق معرفة العدالة، منها الأول: الاختبار بمعرفة أحواله بالمخالطة، والثاني: التزكية، ويُطْلق عليها المحدثون "التنصيص على العدالة". وذكر المصنف ـ في شرحه ـ طريقاً ثالثاً وهو: الاستفاضة واشتهار أمره بالعدالة بين أهل النقل. انظر المسألة في: المحصول للرازي ٤/٤٠٨، فواتح الرحموت ٢/١٨٨، رفع النقاب القسم ٢/٦٥٨، نشر البنود ٢ / ٤٧، علوم الحديث لابن الصلاح ص١٠٥، المنهج الإسلامي في الجرح والتعديل د. فاروق حمادة ص١٦٤.
(٧) مأخذ خلافهم نابع عن توصيف حالة المزكّي؛ أهو مُخْبِرٌ فيكتفى بالواحد أم شاهدٌ فيُشترط العدد؟ انظر: شرح مختصر الروضة للطوفي ٢/١٦٨، وانظر المسألة في: إحكام الفصول ٣٦٩، التلخيص للجويني ٢/٣٦١، نهاية الوصول للهندي ٦/٢٨٩٥، شرح العضد لمختصر ابن الحاجب ٢/٦٤، شرح الكوكب المنير ٢/٤٢٤، تيسير التحرير ٣/٥٨، الكفاية في علم الرواية للخطيب ص٩٦، الرفع والتكميل في الجرح والتعديل للكنوي ص١١١، فتح المغيث للسخاوي ٢/٧.
(٨) في متن هـ ((الترجيح)) وهو تحريف.
(٩) نسبه الغزالي في المستصفى (١/٣٠٣) ، والرازي في المحصول (٤/٤٠٨) لبعض المحدثين. وحكاه الباقلاني عن أكثر فقهاء المدينة. انظر: البحر المحيط للزركشي ٦/١٦٦، قال الأبياري: ((أما عدد مزكِّي الشاهد ومجرِّحه فهو ثابت عند مالك، ولا أعرف له نصاً في تعديل الراوي وتخريجه، والذي يقتضيه قياس مذهبه أن يشترط العدد فيهما جميعاً)) التحقيق والبيان في شرح البرهان (رسالة جامعية) ص ٧٢٩ - ٧٣٠. وقال ابن حجر في فتح الباري (٥/٢٧٤) "إنه المُرجَّح عند الشافعية والمالكية وقول محمد بن الحسن واختاره الطحاوي"..وانظر: الضياء اللامع ٢ / ١٩٩، توضيح الأفكار للصنعاني ٢/٨٧، البيان والتحصيل لابن رشد ١٠ / ١١٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>