(٢) في ق: ((أو)) بدلاً من ((و)) ، وفي ن: ((أولاً و)) . (٣) توضيح هذه الحجة هو: أن طلب الشارع لشيءٍ ما - سواء طلباً جازماً فيكون واجباً، أو غير جازمٍ فيكون مندوباً - إنما يحصل حيث وجدت القربات، وأفعاله صلى الله عليه وسلم كالأكل والشرب ليست قربة، فلا تكون مطلوبة، وهي ليست منهياً عنها أيضاً لعصمته، ولأنه خلاف ظاهر حاله في تجنب المحرمات والمكروهات فلم تبق إلا الإباحة. (٤) في س: ((مما)) . (٥) تقدمت هذه الأدلة ص (٦) منها قوله تعالى: {وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ} [الحشر: ٧] ، وقوله: {فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ} [آل عمران: ٣١] ، وغيرها. فظاهر الأمر عموم اتباعه صلى الله عليه وسلم فيما فيه قربة وما لا قربة فيه، والظاهر في أفعاله التشريع؛ لأنه مبعوث لبيان الشرعيات. ولمزيدٍ من التفصيل في حجج الإباحة والندب مع المناقشات انظر: إحكام الفصول ص ٣٠٩، المحقق من علم الأصول لأبي شامة ص٤٥ وما بعدها. أفعال الرسول صلى الله عليه وسلم د. محمد الأشقر ١/٢١٩-٢٤٩. (٦) في س: ((فأتى)) . (٧) الحديث فيه قصة طويلة، أخرجه البخاري (٢٤٣٩) ، (٣٦٥٢) ، ومسلم (٢٠٠٩) . انظر وجه إقراره صلى الله عليه وسلم في: شرح صحيح مسلم للنووي ١٨/١١٦، فتح الباري لابن حجر ٥/١١٨، ٧/١٢. (٨) هنا زيادة ((ذلك)) في ق. (٩) ساقط من ق. (١٠) مسألة الإقرار وحجيته وشروطه وأنواعه، انظرها في: الإحكام لابن حزم ١ / ٤٧١، إحكام الفصول ص ٣١٧، قواطع الأدلة ٢ / ١٩٦، الواضح في أصول الفقه لابن عقيل ٢ / ٢٤، الإحكام للآمدي ١/١٨٨، كشف الأسرار للبخاري ٣/٢٨٧، مفتاح الوصول ص ٥٨٤، شرح الكوكب المنير ٢/١٦٦، ١٩٤، تيسير التحرير لأمير بادشاه ٣/١٢٨.