للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفصل الثالث

في الناسخ والمنسوخ

ص: يجوز عندنا نسخُ الكتاب بالكتاب وعند الأكثرين (١) .

الشرح

حجتنا: ما تقدَّم (٢) في الرد على أبي مسلم الأصفهاني (٣) .

احتجوا بقوله تعالى: {لا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِن بَيْنِ يَدَيْهِ وَلا مِنْ خَلْفِهِ} (٤) . وقد تقدَّم جوابه (٥) .

ص: والسنة المتواترة بمثلها (٦) .

الشرح

السنة المتواترة بمثلها هو (٧) كالكتاب (٨) بالكتاب لحصول المساواة والتواتر في البابين (٩) : الناسخ والمنسوخ.


(١) سبق بحث هذه المسألة في الفصل الثاني عند قول المصنف: ((ويجوز عندنا وعند الكافة نسخ القرآن، خلافاً لأبي مسلم الأصفهاني ... إلخ)) وقد ذكرتُ في هامش (٢) في تلك الصفحة (٦١) بأن المصنف تبع الفخر الرازي في محصوله (٣ / ٣٠٧) عندما بحثها هناك، بينما موقعها المناسب هنا. ثم إن المصنف تبع الرازي هنا أيضاً في قوله: ((الأكثرين)) ، علماً بأن العلماء القائلين بجواز النسخ معظمهم حكى الإجماع والاتفاق على جواز النسخ في الصور الثلاث: الكتاب بمثله، والتواتر بمثله، والآحاد بمثله. انظر: الإحكام لابن حزم ١ / ٥١٨، الإشارة للباجي ص ٢٦٧، إحكام الفصول ص ٤١٧، أصول السرخسي ٢ / ٦٧، الإحكام للآمدي ٣ / ١٤٦، شرح مختصر الروضة للطوفي ٢ / ٣١٥، الإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخه ص ٦٧، رفع النقاب القسم ٢ / ٤١٣، إرشاد الفحول ٢ / ٩٦، مذكرة أصول الفقه للشنقيطي ص ١٤٨.
(٢) انظر ص (٦١ - ٦٣) .
(٣) في س، ن: ((الأصبهاني)) وهذه النسبة صحيحة أيضاً، لأن " الباء " الفارسية تارةً تُعرَّبُ باءً خالصةً، وتارةً فاءً. انظر: المعرَّب من الكلام الأعجمي للجواليقي ص (٥٥) ، القاموس المحيط مادة " أصص ".
(٤) فصلت، من الآية ٤٢.
(٥) انظر: ص (٦٣) .
(٦) قال الفتوحي: ((وأما مثال نسخ متواتر السنة بمتواتِرها، فلا يكاد يوجد، لأن كلها آحاد ... )) شرح الكوكب المنير ٣ / ٥٦٠.
(٧) ساقطة من ق.
(٨) سقطت كاف التشبيه من نسخة ن.
(٩) هنا زيادة ((بين)) في ق، وهي مقحمة.

<<  <  ج: ص:  >  >>