(٢) أي: الصلح على التعزير بأن يُسْقط المجني عليه العقوبة عن الجاني ببذل مالٍ. (٣) ساقطة من ق. (٤) هنا زيادة: ((الصور)) في س. (٥) في س: ((يسقط فيها)) . (٦) في ق: ((مقلد)) وهي محرَّفة. (٧) في ق، ن: ((كالبراءة)) . (٨) ذكر المصنف في كتابه: الفروق (٢ / ١١٠) خلافاً في الإبراء من الدَّيْن، هل هو إِسْقاط فلا يفتقر إلى القبول كالطلاق والعتاق ينفذان ولو كرهت المرأة والعبد أم هو نَقْل وأنه تمليك لما في ذمّة المدين فيفتقر إلى القبول كالهدية ونحوها لابد فيها من الرضا. وقال بأن ظاهر المذهب اشتراط القبول، وعلَّله: بأن المِنَّة قد تعظم في الإبراء، وذوو المروءات والأَنَفَات يضرُّ ذلك بهم ولاسيما من السَّفَلة، فجعل صاحب الشرع لهم قبولَ ذلك أو ردَّه. (٩) في ق: ((العتق)) . (١٠) نقل المصنف خلافاً في الوقف: هل هو إسقاط أم نقل، وهل ذلك في منافعه أم في العين الموقوفة، وما حكمه في الوقف إلى مُعيَّن وإلى لا مُعيَّن؟ انظر: الفروق ٢ / ١١١. (١١) في س، ق: ((يسقط)) ويكون مرجع الضمير إلى " جميع ". (١٢) في ن: ((في)) . (١٣) في ن: ((المقاصَّات)) . والمقاصَّة لغة مصدر: قاصَّ إذا كان لك دَيْنٌ على أحدٍ مِثْل مالَهُ عليك، فجعلت الدَّيْن في مقابلة الدَّين. المصباح المنير مادة " قصص ". واصطلاحاً: مُتَاركة مَدِيْنَين بمُتماثِلَيْن عليهما. أقرب المسالك مع الشرح الصغير ٣ / ٢٩٧.