للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[طرق معرفة صفات أفعاله صلى الله عليه وسلم]

وإذا وجب التأسِّي به وجب معرفةُ وَجْهِ فِعْله صلى الله عليه وسلم من الوجوب والندب والإباحةِ (١) : إمَّا بالنصِّ.

أو بالتخْيِيْر بينه وبين غيره فيما (٢) عُلِم فيه [وجهٌ (٣) ، فيُسَوَّى به (٤) ] (٥) .

أو بما يدلُّ على نفي قِسْمين فيتعيَّنُ الثالث.

أو بالاستصحاب في عدم الوجوب، وبالقُرْبةِ (٦) على عدم (٧) الإباحة فيَحْصُل (٨) الندب.

وبالقَضَاءِ (٩) على الوجوب.

وبالإدَامة مع التَّرك في بعض الأوقاتِ على الندب (١٠) .

وبعلامة الوجوب عليه كالأذان.


(١) أنه على الإباحة، ومنها: التوقف، ومنها: المنع من التأسي. انظر: أصول السرخسي ٢ / ٨٦، قواطع الأدلة ٢ / ١٧٩، المحقق من علم الأصول لأبي شامة ص ٥٨، المسودة ص ١٨٦، التقرير والتحبير لابن أمير الحاج ٢ / ٤٠٣، التوضيح شرح التنقيح لحلولو ص ٢٤٥، إرشاد الفحول للشوكاني ١ / ١٦٨.
() انظر أوجه فعله صلى الله عليه وسلم في: المعتمد ١ / ٣٥٦، التمهيد لأبي الخطاب ٢ / ٣٢٩، بذل النظر ص ٥١٠، الإبهاج ٢ / ٢٧١، التوضيح لحلولو ص ٢٤٥ - ٢٤٦، نشر البنود ٢/١٠.
(٢) في س، متن هـ: ((مما)) .
(٣) هنا زيادة ((ثبوته)) في متن هـ.
(٤) في ن: ((بينه)) وهو تحريف؛ لأن الكلام ما تمَّ بها، بل لابد أن يأتي بعدها ((وبينه)) .
(٥) ما بين المعقوفين في ق هكذا: ((وجه تسويته)) .
(٦) في ق: ((القرينة)) والمثبت أصرح؛ لأن القربة من القرائن.
(٧) في س، ومتن هـ: ((نفي)) .
(٨) في متن هـ: ((فيتعيّن)) .
(٩) القضاء لغة: الحكم ويأتي بمعنى الأداء. انظر مادة " قضي " في: مختار الصحاح.
وعرَّفه المصنف اصطلاحاً بأنه: إيقاع العبادة خارج وقتها الذي عيَّنه الشرع لمصلحةٍ فيه. شرح تنقيح الفصول (المطبوع) ص ٧٣.
(١٠) أي من طرق معرفة الندب، المواظبة على الفعل مع الإخلال به أحياناً لغير عُذْر ولا نَسْخٍ. مثاله: أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صلاة الجمعة بالأعلى والغاشية. رواه مسلم (٨٧٨) . وقد أخلَّ بذلك، فكان يقرأ بالجمعة والمنافقون. رواه مسلم (٨٧٧) . فمداومته على قراءة الأعلى والغاشية قد تشعر بالوجوب، فلما قرأ بغيرهما استفدنا الندب إذ الواجب لا يُخَلُّ به.

<<  <  ج: ص:  >  >>