() انظر أوجه فعله صلى الله عليه وسلم في: المعتمد ١ / ٣٥٦، التمهيد لأبي الخطاب ٢ / ٣٢٩، بذل النظر ص ٥١٠، الإبهاج ٢ / ٢٧١، التوضيح لحلولو ص ٢٤٥ - ٢٤٦، نشر البنود ٢/١٠. (٢) في س، متن هـ: ((مما)) . (٣) هنا زيادة ((ثبوته)) في متن هـ. (٤) في ن: ((بينه)) وهو تحريف؛ لأن الكلام ما تمَّ بها، بل لابد أن يأتي بعدها ((وبينه)) . (٥) ما بين المعقوفين في ق هكذا: ((وجه تسويته)) . (٦) في ق: ((القرينة)) والمثبت أصرح؛ لأن القربة من القرائن. (٧) في س، ومتن هـ: ((نفي)) . (٨) في متن هـ: ((فيتعيّن)) . (٩) القضاء لغة: الحكم ويأتي بمعنى الأداء. انظر مادة " قضي " في: مختار الصحاح. وعرَّفه المصنف اصطلاحاً بأنه: إيقاع العبادة خارج وقتها الذي عيَّنه الشرع لمصلحةٍ فيه. شرح تنقيح الفصول (المطبوع) ص ٧٣. (١٠) أي من طرق معرفة الندب، المواظبة على الفعل مع الإخلال به أحياناً لغير عُذْر ولا نَسْخٍ. مثاله: أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صلاة الجمعة بالأعلى والغاشية. رواه مسلم (٨٧٨) . وقد أخلَّ بذلك، فكان يقرأ بالجمعة والمنافقون. رواه مسلم (٨٧٧) . فمداومته على قراءة الأعلى والغاشية قد تشعر بالوجوب، فلما قرأ بغيرهما استفدنا الندب إذ الواجب لا يُخَلُّ به.