للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

حجة القاضي في أن الشَّبَه ليس بحجة: أن الدليل ينفي العمل بالظن مطلقاً، لقوله تعالى: {وَإِنَّ الظَّنَّ لا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا} (١) خالفناه في قياس المناسبة، فبقينا في قياس الشبه على موجب الدليل، ولأن الصحابة إنما أجمعت (٢) على المناسبة (٣) ، أما الشبه فلا نُوجب (٤) أن (٥) يكون حجة.

جوابه: أنه مُعارَضٌ بقوله تعالى {فَاعْتَبِرُوا} (٦) ، وبقوله عليه الصلاة والسلام ((نحن نحكم بالظاهر والله يتولى السرائر)) (٧) وهو يفيد الظن فوجب أن يندرج في عموم النص، ولأنه (٨) مندرج في عموم قول معاذ بن جبل اجتهد رأيي (٩) ، وهذا (١٠) نوع من الاجتهاد.

[المسلك الخامس: الدوران]

ص: الخامس: الدَّوَرَان (١١) ، وهو عبارة عن اقتران ثبوت الحكم مع ثبوت الوصف وعدمه مع عدمه. وفيه خلافٌ، والأكثرون من أصحابنا وغيرهم


(١) سورة يونس، من الآية: ٣٦، سورة النجم، من الآية: ٢٨.
(٢) في س: ((اجتمعت)) .
(٣) في ن: ((المناسب)) .
(٤) في س، ن: ((يُوجب)) .
(٥) هكذا في س، م، ز، وهو الصحيح. بينما في س، ق: ((ألاَّ)) ، وفي ن: ((إلاَّ أن)) وكلاهما خطأ ظاهر؛ لأن المعنى ينقلب بهما. وجاءت في شرح مختصر الروضة للطوفي (٣ / ٤٣٣) عبارة متقنة قريبة من هذه وهي: ((ولأن الصحابة رضي الله عنهم إنما اجتمعت على المناسبة لا على الشبه، فوجب ألاَّ يكون حجة))
(٦) سورة الحشر، من الآية: ٢.
(٧) سبق تخريجه.
(٨) في ن: ((ولا)) وهو نقص.
(٩) سبق تخريجه.
(١٠) في ن: ((وهو)) .
(١١) الدوران لغة: مصدر دار، ودار حول البيت: طاف به، ومنهم قولهم: دارت المسألة أي كلما تعلقت بمحل توقف ثبوت الحكم على غيره، فيُنقل إليه ثم يتوقف على الأول وهكذا. انظر: المصباح المنير مادة
((دور)) .

<<  <  ج: ص:  >  >>