(٢) انظر: المحصول للرازي ٥ / ٢٨٥، نفائس الأصول ٨ / ٣٤٨٩. (٣) في ق: ((فهذا)) والمثبت هو الصواب مراعاةً للتأنيث. (٤) في س: ((المحال)) وهو تحريف. (٥) الحكمة لغةً: عبارة عن معرفة أفضل الأشياء بأفضل العلوم. والحكمة: العدل، والحكمة: تمنع الرجل من أخلاق الأرْذال، وأحكمتُ الشيء: اتقنْتُه. انظر: مادة " حكم " في: لسان العرب، المصباح المنير. وفي اصطلاح الأصوليين لها معنيان: الأول: المعنى الذي لأجله جُعل الوصف الظاهر علةً، كالمشقة بالنسبة للسفر، فإنها أمرٌ مناسب لشرع قصر الصلاة. والثاني: هي الثمرة المترتبة على تشريع الحكم لتحقيق مصلحة أو دفع مفسدة، كدفع المشقة المترتبة على إباحة الفطر في السفر. انظر: نهاية السول للإسنوي ٤ / ٢٦٠، تشنيف المسامع ٣ / ٢١٥، بحث لفضيلة شيخنا الدكتور / علي الحكمي: " حقيقة الخلاف في التعليل بالحكمة " بمجلة جامعة أم القرى، السنة السابعة، العدد التاسع عام ١٤١٤هـ. (٦) ينحصر الخلاف في حكم التعليل بالحكمة في ثلاثة أقوال، الأول: الجواز مطلقاً، سواء كانت الحكمة منضبطةً أم مضطربةً، ظاهرةً أم خفيةً. الثاني: المنع مطلقاً. الثالث: التفصيل، فيجوز التعليل بها إذا كانت ظاهرة منضبطة وإلا فلا. انظر: المحصول للرازي ٥ / ٢٨٧، الإحكام للآمدي ٣ / ٢٠٢، المسودة ص ٤٢٣، شرح العضد لمختصر ابن الحاجب ٢ / ٢١٣، التوضيح لحلولو ص ٣٥٩، شرح الكوكب المنير ٤ / ٤٧، فواتح الرحموت ٢ / ٣٣٣، دراسات حول الإجماع والقياس لفضيلة شيخنا الدكتور / شعبان محمد إسماعيل ص ٢٠٢.
ولقد أطنب الدكتور / محمد مصطفى شلبي في هذه المسألة، فجاء فيها بالبدائع والروائع، ودلَّل بالوقائع على أن الأئمة الأربعة ومن سبقهم كانوا يسلكون مسلك التعليل بالحكمة، انظر كتابه: " تعليل الأحكام " ص ١٣٥ - ١٥٣. وانظر بحث الدكتور / علي الحكمي، المشار إليه في الهامش قبل السابق.