للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

حديثٌ فاعْرِضُوه على كتاب الله فإن وافقه (١) فاقبلوه وإن خالفه فردُّوه" (٢) .

جوابه: أنه مُعارَضٌ بقوله تعالى: {لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ} (٣) ومن البيان التخصيص، والمخصِّص (٤) ، مخالف للعام المخصَّص، فكان يلزم (٥) ردُّه (٦) وليس كذلك لظاهر الآية، ولأن ظاهر الحديث يقتضي ردَّه (٧) وإن كان متواتراً وليس كذلك، بل يُحمل الحديث على ما إذا دلَّت قواطع الكتاب على نقيض مقتضاه مع تعذُّر التأويل (٨) .

[هل العبرة في الراوي بما رأى أم بما روى؟]

ولا كونُ مذهبه على خلاف روايته وهو مذهب أكثر* أصحابنا (٩) ،


(١) في س: ((وافقوه)) ، وهو تحريف.
(٢) رواه الدارقطني في "سننه" (٤/٢٠٨) ، والطبراني في "المعجم الكبير" برقم (١٣٢٧٦) ، وابن عدي في "الكامل" ٤/١٣٨٧، وغيرهم، عن ابن عمر وثوبان رضي الله عنهما. قال الشافعي في "الرسالة" ص (٢٢٥) "ما روى هذا أحدٌ يثْبُت حديثه في شيءٍ صَغُر ولا كبر ـ ثم قال ـ وهذه أيضاً رواية منقطعة عن رجل مجهول". وقال الشوكاني في "الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة" ص (٢٦٠) "قال الخطابي: وضعته الزنادقة، ويدفعه حديث: أوتيت القرآن ومثله معه. وكذا قال الصَّغاني..قلت: وقد سبقهما إلى نسبة وضعه إلى الزنادقة يحيى بن معين ... على أن في هذا الحديث الموضوعِ نفسِه ما يدل على ردّه، لأناَّ إذا عرضناه على كتاب الله خالفه، ففي كتاب الله: {وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا} [الحشر: ٧] ونحو هذا من الآيات" وقال أحمد شاكر "هذا المعنى لم يرد فيه حديث صحيح ولا حسن، بل ورد فيه ألفاظ كثيرة كلها موضوع أو بالغ الغاية في الضعف، حتى لا يصلح شيء منها للاحتجاج أو الاستشهاد ... وقد كتب ابن حزم في هذا المعنى فصلاً نفيساً جداً في كتابه الإحكام (٢/٧٦ ـ ٨٢) ، وروى بعض ألفاظ هذا الحديث المكذوب، وأبان عن عللها فشفى ... " هامش (٤) من الرسالة للشافعي ص٢٢٤. وانظر: المعتبر في تخريج أحاديث المنهاج والمختصر للزركشي ص١٧٥، الابتهاج في تخريج أحاديث المنهاج للغُمَاري ص١٠٣، سلسلة الأحاديث الضعيفة للألباني المجلد الثالث رقم (١٠٨٧ ـ ١٠٨٩) .
(٣) النحل، من الآية: ٢٤.
(٤) في ن: ((التخصيص)) .
(٥) في ن: ((يلزمه)) .
(٦) في ق: ((دره)) وهو تحريف.
(٧) في ق: ((دره)) وهو تحريف.
(٨) هذا جواب على فرض التسليم بثبوته، ولا داعي لهذا الحمل إذا ثبتت نكارته وبطلانه.
(٩) لم يجعل المصنف من شرط قبول الرواية عدم مخالفة الراوي لما رواه، إذ العبرة بما روى، وهو رأي أكثر المالكية وعليه الجمهور. انظر: النبذ في أصول الفقه لابن حزم ص٩٨، العدة لأبي يعلى ٢/٥٨٩، إحكام الفصول ص٣٤٥، التبصرة ص٣٤٣، قواطع الأدلة ٢/٤١٩، الوصول لابن برهان ٢/١٩٥، التوضيح لحلولو ص٣١٨، إجمال الإصابة في أقوال الصحابة للعلائي ص٨٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>