للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإذا جَهِل العربيةَ فعدالته تمنعه أن يروى الحديث (١) إلا كما سمع وعلى إعرابه (٢) وصورته، وأنه متى شكَّ في شيء تركه. [هذا كله أثر العدالة وهي موجودة] (٣) فيُكْتفَى بها (٤) .

والجهل بنسبه إنما يتوقع منه التدليس به (٥) ، وتركيبه على نَسَبٍ آخر [فيقع التدليس] (٦) ، ولكنْ هذا أمرٌ يتعلق بالراوي عنه الذي يُدلّس به، أما هو فلا (٧) .

ومخالفة الأكثر [لروايته أو الحفاظ] (٨) لا تقدح (٩) ؛ لأنه قد ينفرد بما لم يطَّلعوا عليه (١٠) .

حجة عيسى بن أبان (١١) : ما روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال "إذا رُوي لكم عني


(١) ساقطة من ق، س.
(٢) في ق: ((إعبرابه)) وهو تحريف.
(٣) ما بين المعقوفين كُتب في ق هكذا: ((فهذه آثار العدالة)) .
(٤) انظر المسألة في: المعتمد ٢ / ١٣٦، نهاية الوصول للهندي ٧/٢٩٢٢، شرح العضد لمختصر ابن الحاجب ٢/٦٨، التوضيح لحلولو ص٣١٨، فواتح الرحموت ٢ / ١٨٤.
(٥) ساقطة من س.
(٦) ما بين المعقوفين ساقط من س.
(٧) انظر المسألة في: نهاية الوصول للهندي ٧/٢٩١٩، شرح العضد لمختصر ابن الحاجب ٢/٦٨، شرح الكوكب المنير ٢/٤١٩، رفع النقاب القسم ٢/٦٩٩، فواتح الرحموت ٢/١٨٤، الكفاية في علم الرواية للخطيب البغدادي ص٥٣٣.
(٨) هكذا في ق، س، وفي ن: ((لرواية الحافظ)) وهو مقبول أيضاً.
(٩) في س، ن، ق: ((لا يقدح)) . والمثبت من و، ص، وهو الصواب، وقد سبق التنبيه على مثله.
(١٠) في مخالفة الحفاظِ لما انفرد به الراوي الثقة حالتان: يُقْبل ما انفرد به في القَدْر الذي لم يخالفوه فيه، وأما في القَدْر الذي خالفوه فيه فقال الرازي: "الأولى أن لا يقبل، لأنه وإن جاز أن يكونوا سَهَوا وحفظ وهو، لكن الأقوى أنه سها وحفظوا هم، لأن السهو على الواحد أجْوزُ منه على الجماعة" المحصول (٤/٤٣٧) وبهذا يُعلم عدم تحرير المصنف قولَ الرازي في المسألة. ثم إن هذه المسألة تُعَنْون: ((بزيادة الثقة)) وسيأتي مزيد بحثها في الفصل العاشر وانظر: المنخول ص ٢٨٠، آخر الكفاية في علم الرواية للبغدادي ص٥٩٧، الإحكام للآمدي ٢ / ١٠٨، نهاية الوصول للهندي ٧ / ٢٩٤٨، شرح العضد لمختصر ابن الحاجب ٢ / ٧٢.
(١١) حجته على اشتراطه ـ في قبول الرواية ـ عدمَ مخالفتها للكتاب. والحقيقة بأن الخلاف لا أثر له، لأن قبول خبر الواحد مرهون بتوافر شروطه، ومن شروطه عدم مصادمته للقرآن، فيُنظر حينئذٍ إلى التخصيص والتقييد والتأويل والنسخ. وقد نصَّ الشافعي رحمه الله بأن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تخالف كتاب الله تعالى أبداً. انظر: الرسالة ص١٤٩، ٢٢١، ٢٢٨، وانظر: المعتمد ٢/١٥٤، قواطع الأدلة ٢/٣٩٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>