(٢) في س: ((مسموعاً)) وهو صحيح بالنسبة لما سبقها وهو ((يشبه)) . (٣) والجواب عنه أنه صلى الله عليه وسلم أوجب ذلك على غير الفقيه دون الفقيه، وإلا فلا فائدة من هذا التعليل. ثم إن هذا الحديث بعينه قد رُوي بالمعنى، فروى بعضهم ((نضرَّ الله)) ، وبعضهم ((رحم الله)) ، وغير ذلك من الألفاظ. انظر: إحكام الفصول ص٣٨٥، المستصفى ١/٣١٧. * لعل هنا نكتة في إيراد المصنف الحديث باللفظين، وإلا فقد سبق له إيراده بلفظ واحد كما في ص (٢٥٩) . والله أعلم. (٤) في ق: ((وتأتى)) . (٥) هذه مسألة ((زيادة الثقة)) . والمراد بزيادة الثقة: ما تفرد به الراوي الثقة من زيادة في الحديث عن بقية الرواة الثقات عن شيخ لهم. انظر الباعث الحثيث (١/١٩٠) . وأما حكم هذه الزيادة من حيث القبولُ والردُّ فينظر أولاً إلى أحوال مجلس الرواية، وهي ثلاثة أحوال؛ الأولى: أن يُعْلم تعدُّدُه فتقبل قطعاً، وهذا قد حكاه المصنف. الثانية: أن يُشْكل الحال، فلا يُعلم تعدُّدُه أو اتحاده، فمن العلماء من جزم بقبولها، ومنهم من رجح القبول، ومنه من توقف حتى يوجد المرجِّح. الثالثة: أن يُعلم اتحادُ المجلس، ففي هذه الحالة اختلف العلماء على مذاهب؛ منها: قبولها مطلقاً سواء تعلق بها حكم شرعي أم لا، وسواء غيرَّتْ الحكم أم لا، وثانيها: عدم قبولها مطلقاً، وثالثها: الوقف، ورابعها: إن كان غيره لا يتأتى منه الذهول لم تقبل وإلا قبلت، وهذا حكاه المصنف، وخامسها: إن كانت الزيادة تُغيِّر إعراب الباقي كما لو رَوَى راوٍ: في أربعين شاةً شاةٌ، وروى الآخر: نصف شاة، لم تقبل ويتعارضان فلابد من الترجيح، وسادسها: لا تقبل إلا إذا أفادتْ حكماً شرعياً، ذكره المصنف في الشرح. وسابعها: عكسه. وقيل غير ذلك. انظر هذه المذاهب وحججها في: المعتمد ٢/١٢٨ الإحكام لابن حزم ١/٢٢٣، أصول السرخسي ٢/٢٥، قواطع الأدلة ٣/١٣، المحصول للرازي ٤/٤٧٣، الإحكام للآمدي ٢/١٠٨ المسودة ص ٢٩٩، نهاية الوصول للهندي ٧/٢٩٤٩، شرح العضد لمختصر ابن الحاجب ٢/٧٢، البحر المحيط للزركشي ٦/٢٣٢ ـ ٢٤٦، التقرير والتحبير ٢/٣٩١، التوضيح لحلولو ص٣٢٩، شرح الكوكب المنير ٢/٥٤١، فواتح الرحموت ٢/٢٢١، نشر البنود ٢/٣٦، النكت على ابن الصلاح لابن حجر ٢/٦٨٦، فتح المغيث للسخاوي ١/٢٤٥ تدريب الراوي ١/٢٨٥..