للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشرح

قال القاضي عبد الوهاب (١) في " الملخص ": إذا انفرد بعض رواة الحديث بزيادة وخالفه بقية الرواة، فعند (٢) مالك (٣) وأبي الفرج (٤) من أصحابنا تقبل (٥) إن كان ثقة ضابطاً (٦) . وقال الشيخ أبوبكر الأبهري (٧) وغيره لا تقبل (٨) ، ونفوا الزيادة المروية في حديث عدي بن حاتم* ((وإن أكَل فلا تأكل)) (٩)

وبالأول قال الشافعية.

حجة الجواز: أن انفراده بالزيادة كانفراده بحديثٍ آخر، فتقبل كما يقبل

الحديث الأجنبي، وأما ما يُفرق به [من أن] (١٠) انفراده بالزيادة يُوجِب [فيه

وَهْناً] (١١) بخلاف الحديث الأجنبي، فمدفوع بأنه قد يسمع ولا يسمعون، ويذكر


(١) انظر: رفع النقاب القسم ٢/٧٦٨. وإلى مذهبه أشار الزركشي في البحر المحيط ٦/٢٣٥، ٢٣٦.
(٢) في ن: ((فعن)) والمثبت أنسب للسياق.
(٣) انظر مذهبه في: المقدمة في الأصول لابن القصار ص٩٢، الضياء اللامع لحلولو ٢/١٧١، نشر البنود ٢/٣٦.
(٤) هو عمرو بن محمد بن عمرو الليثي البغدادي، ولي قضاء طرسوس وأنطاكية والثغور، أخذ عنه أبوبكر الأبهري، كان فصيحاً فقيهاً. من مؤلفاته: الحاوي في مذهب مالك، اللمع في أصول الفقه. توفي عام ٣٣١هـ انظر: الديباج المذهب ص٣٠٩، شجرة النور الزكية ١/٧٩.
(٥) في ن، ق: ((يقبل)) والصواب المثبت؛ لأن مرجع الضمير مؤنث. انظر: هامش (٦) ص ١٠٩.
(٦) وهو ما ذهب إليه الباجي في: الإشارة ص٢٥١، وابن العربي في: محصوله ص٥٠٨، وغيرهما.
(٧) انظر الضياء اللامع لحلولو ٢/١٧١.
(٨) في س: ((لا يقبل)) والمثبت هو الصواب، لأن مرجع الضمير مؤنث. انظر: هامش (٦) ص ١٠٩.
(٩) روى عدي بن حاتم رضي الله عنه قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ((إذا أرسلت كَلْبكَ المُعَلَّم فقتل فكُلْ، وإذا أكل فلا تأكل، فإنما أمسكه على نفسه ... )) الحديث رواه البخاري (١٧٥) وبنحوه مسلم برقم عام (١٩٢٩) وخاص (٢) في كتاب الصيد.

قال ابن رشد في المقدمات الممهدات (١/٤١٨) : ((وما روى شعبة عن عدي بن حاتم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ((إذا أكل الكلب فلا تأكل)) [بنحوه البخاري برقم (٥٤٨٧) لكن عن الشعبي لا شعبة] قد خالفه فيه همَّام ولم يذكر هذه الزيادة [حديث همام عن عدي عند البخاري برقم (٥٤٧٧) ] . واللفظة إذا جاءت في الحديث زائدة لم تقبل إذا كانت مخالفة للأصول. وقد روى ابن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم ما تشهد الأصول بصحته، وهو أنه قال: ((إذا أكل فكل)) )) . [رواية ابن عمرو عن أبي ثعلبة الخشني عند أبي داود برقم (٢٨٥٢) ] ، لكن ابن حجر في فتح الباري (٩/٧٥٢) قال: ((وسلك بعض المالكية الترجيح، فقال: هذه اللفظة ذكرها الشعبي ولم يذكرها همام، وعارضها حديث أبي ثعلبة، وهذا ترجيح مردود)) .
(١٠) في س، ن: ((بأن)) .
(١١) في ن: ((وَهْيٌ)) لو قال: ((وَهْياً)) لكانت صحيحة لانتصابها على المفعولية. والوَهْيُ: الضَعْف. انظر مادة " وهي " في: مختار الصحاح.

<<  <  ج: ص:  >  >>