(٢) ساقطة من ق. (٣) وجواب آخر هو: أن الله كتب العصمة لمجموع الأمة، والعِتْرة هم بعض الأمة فلا إجماع. انظر: نهاية الوصول للهندي ٦/٢٥٨٨، التوضيح لحلولو ص٢٨٥، فواتح الرحموت٢/٢٨٦، إرشاد الفحول١/٣٢٣. (٤) ساقطة من س. وحجية إجماع الخلفاء الأربعة رواية عن الإمام احمد وقال به أبو حازم من الحنفية كما سيأتي. انظر: العدة لأبي يعلى٤/١١٩٨، أصول السرخسي ١/٣١٧ المسودة ص ٣٤٠، تيسير التحرير ٣/٢٤٢، فواتح الرحموت ٢ / ٢٨٩. (٥) في ق: ((أبي هاشم خازم)) وإقحام هاشم هنا خطأ. وفي سائر نسخ الشروح والمتن بالحاء المهملة. والذي في أكثر كتب التراجم بالخاء المعجمة. وترجمته: هو عبد الحميد بن عبد العزيز البغدادي، كان ورعاً ذكياً عالماً بمذهب أبي حنيفة، ولي قضاء الشام والكوفة والكَرْخ، وكان شديداً على الأمراء. من كتبه: المحاضر والسجلات، أدب القاضي، الفرائض. ت ٢٩٢هـ. انظر: الفوائد البهية ص٨٦، الجواهر المضية١/٢٩٦، الطبقات السنية٤/٢٦٧. (٦) ذكر الجصاص قصة أبي خازم مع الخليفة العباسي المعتضد بالله، وفيها أن أبا خازم حكم بردِّ أموالٍ تحصلَّت في بيت المال إلى ذوي الأرحام فهم أولى بها، فأنفذ المعتضد قضاءه وكتب به إلى الآفاق. انظر: الفصول للجصَّاص ٣ / ٣٠٢، كتاب الإجماع لأبي بكر الجصاص تحقيق زهير شفيق كبي ص١٨٣، وانظر: المبسوط للسرخي٣٠/٢، البداية والنهاية ١١/٧٨. ومسألة توريث ذوي الأرحام والخلاف فيها سبق الإشارة إليها. (٧) ساقطة من ن. (٨) هذا الحديث جزء من حديثٍ طويلٍ للعِرْبَاض بن سارية رضي الله عنه يرفعه. أخرجه أبو داود (٤٦٠٧) ، والترمذي (٢٦٧٦) ، وابن ماجه (٤٣) ، والحاكم في مستدركه (١/٩٥) وصححه ووافقه الذهبي، وصححه الألباني في صحيح ابن ماجه (١/١٣) وإرواء الغليل ٨/١٠٧.