وقبل عرض مذاهب العلماء في حجيته، لابد من معرفة الشروط المعتبرة فيه، وهي: ١ - ألاَّ تظهر من الساكتين أمارةٌ دالةٌ على الرضا أو السخط. ٢ - ظهور الحكم وانتشاره واشتهاره بين العلماء. ٣ - أن تمضي مدة كافية للتأمل والنظر في حكم الحادثة. ٤ - أن تنتفي دواعي السكوت من خوف أو اعتماده أن غيره كفاه مئونة الرد أو نحو ذلك. ٥ - أن يكون السكوت قبل استقرار المذاهب في المسألة. ٦ - أن تكون المسألة تكليفية. ٧ - ألاَّ تتكرر المسألة مراراً مع طول الزمان. انظر: رفع الحاجب لابن السبكي ٢ / ٢٠٣، البحر المحيط للزركشي ٦/٤٧٠، التوضيح لحلولو ص٢٨٣، شرح الكوكب المنير ٢/٢٥٣، تيسير التحرير ٣/٢٤٦.
أما المذاهب فيها؛ فقد ذكر المصنف فيها أربعة مذاهب وهي أبرزها. وقد ذكر الزركشي فيها اثني عشر قولاً وكذا الشوكاني. انظر: البحر المحيط ٦/٤٥٦، إرشاد الفحول ١/٣٢٦. (٢) هذا المذهب الأول، وهو للشافعي في الجديد، وداود الظاهري، وعيسى بن أبان، والباقلاني، وأبو عبد الله البصري من المعتزلة. انظر: شرح العمد ١/٢٤٨، الإحكام لابن حزم ١/٦١٥ إحكام الفصول ص٤٧٤، المنخول ص٣١٨، المحصول للرازي ٤/١٥٣، كشف الأسرار للبخاري ٣/٤٢٧. وفصّل الزركشي في اختلاف نسبة هذا القول للشافعي. انظر: البحر المحيط ٦/٤٥٦ـ٤٦٢. (٣) المراد به الأب: أبوعلي الجبائي. انظر مذهبه في شرح العمد ١/٢٤٨، المعتمد ٢/٦٦. (٤) من العلماء من ذكر بأنه إجماع وحجة دون شرط الانقراض. ومنهم من قال: بأنه إجماعي قطعي، وآخرون بأنه ظني. وممن ذهب إلى أنه إجماع وحجة ـ على خلافٍ في التفصيل ـ أكثر الحنفية والمالكية، وبعض الشافعية وهو قول الإمام أحمد وأكثر أصحابه. انظر: إحكام الفصول ص٤٧٣، شرح اللمع للشيرازي ٢/٦٩١، أصول السرخسي ١/٣٠٣، المسودة ص ٣٣٥، جامع الأسرار للكاكي ٣/٩٣٠، مفتاح الوصول ص ٧٤٥، الضياء اللامع لحلولو ٢ / ٢٤٦، المختصر في أصول الفقه لابن اللحام ص٧٧، غاية الوصول للأنصاري ص١٠٨، نشر البنود ٢/٩٤. لم يذكر المصنف مذهب المالكية في هذه المسألة، وفي نفائس الأصول (٦/٢٦٩١) نقل عن القاضي عبد الوهاب بأن مذهب المالكية أنه إجماع وحجة.