للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[حجية الإجماع السكوتي]

ص: وإذا حكم بعض الأمة وسكت الباقون (١)

فعند الشافعي والإمام ليس بحجة ولا إجماع (٢) . وعند الجُبَّائي (٣) إجماع وحجة بعد انقراض العصر (٤) .


(١) هذه مسألة: " الإجماع السكوتي " وهو: أن يقول بعض المجتهدين في مسألة قولاً أو يفعل فعلاً ويسكت الباقون بعد إطلاعهم عليه دون إنكار. ويسمى الإجماع السكوتي عند الحنفية " بالرخصة " لأنه جُعِل إجماعاً ضرورةً للاحتراز عن نسبة الساكتين إلى الفسق والتقصير، ويسمى الإجماع القولي عندهم " عزيمة ". انظر: أصول السرخسي ١/٣٠٣، كشف الأسرار للبخاري ٣ / ٣٢٦.
وقبل عرض مذاهب العلماء في حجيته، لابد من معرفة الشروط المعتبرة فيه، وهي:
١ - ألاَّ تظهر من الساكتين أمارةٌ دالةٌ على الرضا أو السخط. ٢ - ظهور الحكم وانتشاره واشتهاره بين العلماء. ٣ - أن تمضي مدة كافية للتأمل والنظر في حكم الحادثة. ٤ - أن تنتفي دواعي السكوت من خوف أو اعتماده أن غيره كفاه مئونة الرد أو نحو ذلك. ٥ - أن يكون السكوت قبل استقرار المذاهب في المسألة. ٦ - أن تكون المسألة تكليفية. ٧ - ألاَّ تتكرر المسألة مراراً مع طول الزمان.
انظر: رفع الحاجب لابن السبكي ٢ / ٢٠٣، البحر المحيط للزركشي ٦/٤٧٠، التوضيح لحلولو ص٢٨٣، شرح الكوكب المنير ٢/٢٥٣، تيسير التحرير ٣/٢٤٦.

أما المذاهب فيها؛ فقد ذكر المصنف فيها أربعة مذاهب وهي أبرزها. وقد ذكر الزركشي فيها اثني عشر قولاً وكذا الشوكاني. انظر: البحر المحيط ٦/٤٥٦، إرشاد الفحول ١/٣٢٦.
(٢) هذا المذهب الأول، وهو للشافعي في الجديد، وداود الظاهري، وعيسى بن أبان، والباقلاني، وأبو عبد الله البصري من المعتزلة. انظر: شرح العمد ١/٢٤٨، الإحكام لابن حزم ١/٦١٥ إحكام الفصول ص٤٧٤، المنخول ص٣١٨، المحصول للرازي ٤/١٥٣، كشف الأسرار للبخاري ٣/٤٢٧. وفصّل الزركشي في اختلاف نسبة هذا القول للشافعي. انظر: البحر المحيط ٦/٤٥٦ـ٤٦٢.
(٣) المراد به الأب: أبوعلي الجبائي. انظر مذهبه في شرح العمد ١/٢٤٨، المعتمد ٢/٦٦.
(٤) من العلماء من ذكر بأنه إجماع وحجة دون شرط الانقراض. ومنهم من قال: بأنه إجماعي قطعي، وآخرون بأنه ظني. وممن ذهب إلى أنه إجماع وحجة ـ على خلافٍ في التفصيل ـ أكثر الحنفية والمالكية، وبعض الشافعية وهو قول الإمام أحمد وأكثر أصحابه. انظر: إحكام الفصول ص٤٧٣، شرح اللمع للشيرازي ٢/٦٩١، أصول السرخسي ١/٣٠٣، المسودة ص ٣٣٥، جامع الأسرار للكاكي ٣/٩٣٠، مفتاح الوصول ص ٧٤٥، الضياء اللامع لحلولو ٢ / ٢٤٦، المختصر في أصول الفقه لابن اللحام ص٧٧، غاية الوصول للأنصاري ص١٠٨، نشر البنود ٢/٩٤.
لم يذكر المصنف مذهب المالكية في هذه المسألة، وفي نفائس الأصول (٦/٢٦٩١) نقل عن القاضي
عبد الوهاب بأن مذهب المالكية أنه إجماع وحجة.

<<  <  ج: ص:  >  >>