للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بدليل، وما ليس بدليل لا يجوز الاعتماد عليه، فلا يُعْتمد* على (١) الرجحان، بل ينبغي تخريج هذه الصورة على صورةِ تَسَاوي الأمارتين، والحكم* هناك التخيير على المشهور، والتوقف على الشاذِّ، فكذلك يجري هاهنا القولان.

والجواب: أن القول بالترجيح ليس حكماً بمجرد الرجحان بل بالدليل الراجح، ولا نُسلِّم أن الجهة (٢) المتساوية في (٣) جهة الرجحان تسقط بمقابلها إذا عَضَدها الرجحان، وإنما نُسلِّم السقوط مع المساواة، وهذا كما نقضي (٤) بأَعْدل البيِّنتين، ليس معناه أنَّا (٥) نقضي بمزيد العدالة دون أصلها، بل [بأصل العدالة] (٦) مع الرجحان، فيُقضَى بالبيِّنة الراجحة (٧) لا برجحانها مع قطع النظر عنها، فكذلك هاهنا.

[الترجيح في العقليات]

ص: ويَمْتَنِع الترجيح في العقليات؛ لتعذُّر (٨) التفاوت بين القَطْعِيَّيْن (٩) .


(١) ساقطة من ن، س.
(٢) في ق: ((الصحة)) ولعلَّها انقلبت على الناسخ من: ((الحصة)) .
(٣) في ن: ((من)) .
(٤) في ق: ((يقضى)) .
(٥) في ن: ((أنما)) .
(٦) في ق: ((بأصلها)) .
(٧) ساقطة من ن
(٨) في ن: ((لعدم)) .
(٩) مسألة الترجيح في العقليات أخص من الترجيح بين القطعيات، وللعلماء فيها مذهبان، الأول: لا يجوز الترجيح بينها سواء كان الدليلان عقليين أو نقليين أو أحدهما عقلياً والآخر نقلياً، وهو ما ذهب إليه جمع غفير من الأصوليين، لكن لبعضهم كالجويني والغزالي والرازي تفصيل كما في اعتقاد العوام، إذا كان على سبيل التقليد فإنه لا يمتنع تطرق التقوية إلى هذا الاعتقاد. المذهب الثاني: يجوز الترجيح بينها ولا فرق بين الظنيات والقطعيات، وهو مذهب الصفي الهندي وابن الهمام، وقال الإسنوي ((واعلم أنَّ إطلاق هذه المسألة - وهو عدم الترجيح في القطعيات - فيه نظر)) نهاية السول ٤/٤٤٧. وانظر: شرح اللمع للشيرازي ٢/٩٥٠، البرهان ٢/٧٤٢، المستصفى ٢ / ٤٧٢، المحصول ٥ / ٤٠٠، الإحكام للآمدي ٤/٢٤١، المسودة ص ٤٤٨، الفائق في أصول الفقه للهندي ٤ / ٣٩٣، شرح العضد لمختصر ابن الحاجب ٢/٣١٠، تقريب الوصول ص٤٦٩، التلويح للتفتازاني ٢/٢٢٧، البحر المحيط للزركشي ٨/١٤٨، التقرير والتحبير ٣/٣، ٢٢، التوضيح لحلولو ص ٣٧٣، رفع النقاب القسم ٢ / ٩٦٢، شرح الكوكب المنير ٤ / ٦٠٧.
كلام المصنف هنا بتعذر التفاوت بين القطعيات ظاهره يتناقض مع ما ذكره في باب الخبر
ص (٢٦٩ - ٢٦٧) إذ قال: ((فإن اليقين بما ورد فيه السمع والعقل أشد، بخلاف العقل وحده)) ، وكذلك مع قوله في نفائس الأصول (٦ / ٢٨١٢) ((نحن نجد بالضرورة التفاوت بين الجزم بكون الواحد نصف الاثنين، وبين المشاهدات وجميع الحسيات، ومع ذلك فاليقين حاصل في الكلّ، فعلمنا أن التفاوت لا يخلُّ باليقين، وهي مسألة خلاف بين العلماء: هل العلوم تقبل التفاوت أم لا؟)) . وانظر:
هامش (٢) ص ٢٦٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>