للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ب - نقل الإجماع على ثبوت المجاز. ومعلوم أن في ثبوت المجاز خلافاً عريضاً قديماً وحديثاً (١) .

رابعاً: النقول ونسبة الآراء

وقع من المصنف جملةٌ من المؤخذات تتعلق بنسبة الأقوال والآراء إلى أصحابها، وتتعلق بالنقولات والتصرف فيها، أو يكون النقل على خلاف واقع المنقول عنه ونحو ذلك، وكل ذلك مردُّه إلى السهو والوهم الملازم لطبيعة البشر.

ومن الأمثلة على ذلك:

(١) خطأ في النقل والعزو. أ - نقل بأن مذهب أبي إسحاق في مسألة انعقاد الإجماع في عصر النبي - صلى الله عليه وسلم - جواز انعقاده. وصواب النقل عنه: أنه لا تنعقد، وهكذا فعل مع مذهب ابن برهان (٢) .

ب - نقل كلاماً للشيرازي وعزاه إلى " اللمع " (٣) والصواب: " شرح اللمع " والمؤلف لم يُبْعد النُّجْعة، فاللمع وشرحه كلاهما لأبي إسحاق، وربما أراد الاختصار في الاسم.

(٢) خطأ في نسبة الآراء إلى أصحابهما ومذاهبها. من ذلك:

أ - نسب للشافعية القول بأن جواز تقليد الصبي والأنثى والكافر الواحد في الهدية والاستئذان لاحتفاف القرائن بها، بينما الصحيح عندهم عدم اشتراط احتفاف القرائن (٤) .

ب - لم يُصِبْ في نسبة جواز القياس في الرخص للشافعي، فما في رسالة الشافعي على خلاف هذه النسبة (٥) .

جـ - أخطأ في حكاية خلاف أبي حنيفة مع الجمهور في مسألة شهادة الذمي على المسلم في الوصية في السفر (٦) .


(١) انظر: القسم التحقيقي ص ٣٩٠ هامش (١٠) .
(٢) انظر: القسم التحقيقي ص ٩٦ هامش (٧) ، ص ٩٧ هامش (٢) .
(٣) انظر: القسم التحقيقي ص ٦٤ هامش (٤) .
(٤) انظر: القسم التحقيقي ص ٤٥٢ هامش (١٢) .
(٥) انظر: القسم التحقيقي ص ٣٩٧ هامش (٤) .
(٦) انظر: هامش (٢) ص ٢٢٥ من القسم التحقيقي.

<<  <  ج: ص:  >  >>