للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفصل الخامس

في تعدد العلل (١)

ص: يجوز تعليل الحكم الواحد (٢) بعلتين منصوصتين (٣) خلافاً لبعضهم، نحو وجوب الوضوء على مَنْ بَالَ ولاَمَسَ (٤) ، ولا (٥) يجوز بمستنبطتين؛ لأن الأصل عدم الاستقلال (٦) فيُجْعلان علةً واحدة (٧) .

الشرح

حجة الجواز في المنصوصتين (٨) : أن لصاحب الشرع أن يربط الحكم بعلة،


(١) لشيخ الإسلام كلام نفيس جداً في هذه المسألة يجدر الرجوع إليه، ومفاده أن النزاع في هذه المسألة تنوعي لفظي. انظر: مجموع الفتاوى ٢٠ / ١٦٧ - ١٧٥، المسودة ص ٤١٦ - ٤١٨. وانظر: سلم الوصول للمطيعي بحاشية نهاية السول ٤ / ١٩٦ - ٢٠٢.
(٢) ساقطة من س.
(٣) في س: ((منصوصين)) وهو خطأ نحوي؛ لأن الصفة تتبع الموصوف " علتين " في التأنيث والتذكير.
(٤) هذا استدلال بالوقوع الشرعي، وهو أقوى دليل على الجواز. أما مسألة وجوب الوضوء من الملامسة فممَّا وقع فيها خلاف الفقهاء. انظر: الحاوي ١ / ١٨٩، بدائع الصنائع ١ / ٢٤٤، المغني ١ / ٢٥٦، الذخيرة ١ / ٢٢٥.
(٥) ساقطة من س، وهو سقط قبيح؛ لأنه يقلب المعنى.
(٦) في ق: ((الاستقبال)) وهو تحريف.
(٧) الخلاف في تعدد العلل لمعلولٍ واحد تشعَّب إلى أربعة مذاهب، الأول: يجوز مطلقاً، وهو للجمهور. الثاني: لا يجوز مطلقاً، اختاره الآمدي في الإحكام (٣ / ٣٤١) ، وابن السبكي في جمع الجوامع بحاشية البناني (٢ / ٢٤٥) . الثالث: يجوز في المنصوصة دون المستنبطة، وهو مذهب الرازي في المحصول
(٥ / ٢٧١) ، وتبعه المصنف هنا، الرابع: عكسه، يجوز في المستنبطة دون المنصوصة. انظر: البرهان ٢ / ٥٣٧، المستصفى ٢ / ٣٦٤، شرح مختصر الروضة للطوفي ٣ / ٣٣٩، كشف الأسرار للبخاري
٤ / ٧٨، شرح العضد لمختصر ابن الحاجب ٢ / ٢٢٣، التمهيد للإسنوي ٤٦٧، البحر المحيط للزركشي ٧ / ٢٢١، التوضيح لحلولو ص ٣٥٧، شرح الكوكب المنير ٤ / ٧١، فواتح الرحموت
٢ / ٣٤٢، نشر البنود ٢ / ١٣٩.
(٨) في س: ((المنصوصين)) وهو خطأ نحوي لما ذكر في هامش (٣) ص (٣٦٣) .

<<  <  ج: ص:  >  >>