(٢) ذكر الجويني في التلخيص (٣/٦٣) ، والشوشاوي في رفع النقاب القسم (٢/٥٣٦) : بأن أقوى دليل وأوضحه في المسألة أن ابن عباس رضي الله عنه خالف الصحابة في مسألة العول ولم يعدُّوه خارقاً للإجماع. انظر: المحلى لابن حزم ٩/٢٦٢. (٣) في ن: ((الفرق)) وهو تحريف. (٤) هنا زيادة ((غير)) وهي خطأ، لانقلاب المعنى المذكور. (٥) في ن: ((التعليم)) . (٦) ما بين المعقوفين ساقط من ق. (٧) مطموسة في ن. (٨) ما بين المعقوفين كتب في ق: ((تعارضها ونسخها وغير ذلك)) وهو سائغ متجه أيضاً. (٩) أي: الإجماع، والمراد به الإجماع القطعي، كما سيذكره المصنف في الشرح. ووجه تقدمه على الأدلة الأخرى أن دلالته على الحكم قطعية، وليس المراد بتقدمه من حيث الرُّتْبة. قال حلولو في التوضيح ص٢٨٧: ((الصواب ذكر هذه المسألة في الترجيح كما يفعل غير المصنف)) . (١٠) في ق: ((متقدم)) . (١١) التأويل: لغة: الرجوع، مِنْ آل يؤول أوْلاً. انظر: معجم المقاييس في اللغة مادة " أول ". واصطلاحا: صرف الكلام عن ظاهره إلى محتمل مرجوح لدليلٍ. انظر: الحدود للباجي ص ٤٥، التعريفات ص٧٧، شرح الكوكب المنير ٣/٣٦٠