للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

حجة المنع: أن الأدلة إنما (١) شهدت بالعصمة لمجموع الأمة، والمجموع ليس بحاصلٍ فلا تحصل العصمة (٢) .

حجة الفَرْق: أن أصول الديانات مداركها نظرية، والعقول قد تَعْرِض لها الشبهات، فلا يقدح ذلك في الحق الواقع للجمهور، ومدرك الفروع (٣) (٤) سمعي واجب النقل والتعلم (٥) ، [وحصوله واجب] (٦) على كل مجتهد، فما خالف الاثنان إلا لمدرك صحيح.

وجوابه*: كما تعرض الشبهة في العقليات تعرض في السمعيات، من جهة دلالتها ومن جهة سندها (٧) ، ومن جهة [ما يعارضها بنسخها وغيره] (٨) ، فالكل سواء.

تقدُّم الإجماع على الكتاب والسنة والقياس

ص: وهو (٩) مُقدَّم (١٠) على الكتاب والسنة والقياس.

الشرح

... ... لأن الكتاب يقبل النسخ والتأويل (١١) وكذلك السنة. والقياس يحتمل قيام


(١) في س: ((إذا)) .
(٢) ذكر الجويني في التلخيص (٣/٦٣) ، والشوشاوي في رفع النقاب القسم (٢/٥٣٦) : بأن أقوى دليل وأوضحه في المسألة أن ابن عباس رضي الله عنه خالف الصحابة في مسألة العول ولم يعدُّوه خارقاً للإجماع. انظر: المحلى لابن حزم ٩/٢٦٢.
(٣) في ن: ((الفرق)) وهو تحريف.
(٤) هنا زيادة ((غير)) وهي خطأ، لانقلاب المعنى المذكور.
(٥) في ن: ((التعليم)) .
(٦) ما بين المعقوفين ساقط من ق.
(٧) مطموسة في ن.
(٨) ما بين المعقوفين كتب في ق: ((تعارضها ونسخها وغير ذلك)) وهو سائغ متجه أيضاً.
(٩) أي: الإجماع، والمراد به الإجماع القطعي، كما سيذكره المصنف في الشرح. ووجه تقدمه على الأدلة الأخرى أن دلالته على الحكم قطعية، وليس المراد بتقدمه من حيث الرُّتْبة.
قال حلولو في التوضيح ص٢٨٧: ((الصواب ذكر هذه المسألة في الترجيح كما يفعل غير المصنف)) .
(١٠) في ق: ((متقدم)) .
(١١) التأويل: لغة: الرجوع، مِنْ آل يؤول أوْلاً. انظر: معجم المقاييس في اللغة مادة " أول ".
واصطلاحا: صرف الكلام عن ظاهره إلى محتمل مرجوح لدليلٍ. انظر: الحدود للباجي ص ٤٥، التعريفات ص٧٧، شرح الكوكب المنير ٣/٣٦٠

<<  <  ج: ص:  >  >>