للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولأن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا ينكرون على الواحد والاثنين المخالفة لشذوذهم (١) .

ولأن اسم الأمة لا ينخرم بهم كالثور الأسْود - فيه شعرات بيض - لا يخرج عن كونه أسْود (٢) .

ولأنه إذا كان (٣) الإجماع حجة وجب أن يكون معه من يجب عليه الانقياد له (٤) .

وجوابهم (٥) عن الأول: أن ذلك يفيد غلبة الظن مع الأكثر (٦) ، وأما الإجماع والقطع بحصول العصمة فذلك لا يفيده (٧) . وعن الثاني: أن الإنكار وقع منهم لمخالفة الدليل الذي عليه الجمهور لا لخرق الإجماع. وعن الثالث: أن اسم الأسود حينئذٍ إنما يصدق مجازاً، بل الأسود بعضه، وكذلك الأمة لا يصدق على بعضها إلا مجازاً. وعن الرابع: أن المنقاد للإجماع (٨) مَنْ بعدهم، ومِنْ عَصْرِهم (٩) مَنْ (١٠) ليس له أهلية النظر، والنزاع هاهنا فيمن له أهلية النظر (١١) .


(١) هذا الدليل الثاني.
(٢) هذا الدليل الثالث.
(٣) في ق: ((قال)) وهو تحريف.
(٤) هذا الدليل الرابع، ومعناه: لكي يكون الإجماع حجة فلا بد من وجود مخالف له، وإلا لما تحققت هذه الحجية.
(٥) أي: جواب المانعين للإجماع إذا وجد المخالف عن أدلة المجوِّزين.
(٦) ومع ذلك قد يفوتهم الحق ويصير مع الأقل. فالجماعة ما وافق الحق ولو كان وحده.
(٧) وهناك جواب آخر لطيف ذكره الجويني في التلخيص ٣/٦٨. قال: ((ليس المعنى بقوله: ((عليكم بالسواد الأعظم)) التعرض للإجماع والاختلاف الراجع إلى مسائل الفروع التي الاختلاف فيها رحمة، وإنما أراد بذلك ملازمة جماعة الأمة وترك اقتفاء المبتدعة في عقائدها)) .
(٨) في س: ((لإجماع)) .
(٩) في ق: ((يحضرهم)) ، وفي ص: ((عاصرهم)) .
(١٠) في ن، ق: ((ممن)) .
(١١) معنى هذا الجواب: أن الإجماع يكون حجة على المخالف إذا كان بعد انعقاده، ويكون حجة في عصر المجمعين على العوام ممن ليس لهم أهلية النظر. ومحل النزاع فيما إذا خالف المجتهد في وقت اجتماع الباقي على حكم المسألة.

<<  <  ج: ص:  >  >>