(٢) هذا الدليل الثالث. (٣) في ق: ((قال)) وهو تحريف. (٤) هذا الدليل الرابع، ومعناه: لكي يكون الإجماع حجة فلا بد من وجود مخالف له، وإلا لما تحققت هذه الحجية. (٥) أي: جواب المانعين للإجماع إذا وجد المخالف عن أدلة المجوِّزين. (٦) ومع ذلك قد يفوتهم الحق ويصير مع الأقل. فالجماعة ما وافق الحق ولو كان وحده. (٧) وهناك جواب آخر لطيف ذكره الجويني في التلخيص ٣/٦٨. قال: ((ليس المعنى بقوله: ((عليكم بالسواد الأعظم)) التعرض للإجماع والاختلاف الراجع إلى مسائل الفروع التي الاختلاف فيها رحمة، وإنما أراد بذلك ملازمة جماعة الأمة وترك اقتفاء المبتدعة في عقائدها)) . (٨) في س: ((لإجماع)) . (٩) في ق: ((يحضرهم)) ، وفي ص: ((عاصرهم)) . (١٠) في ن، ق: ((ممن)) . (١١) معنى هذا الجواب: أن الإجماع يكون حجة على المخالف إذا كان بعد انعقاده، ويكون حجة في عصر المجمعين على العوام ممن ليس لهم أهلية النظر. ومحل النزاع فيما إذا خالف المجتهد في وقت اجتماع الباقي على حكم المسألة.