(٢) في ن: ((أول)) . (٣) ساقطة من س. (٤) تعارض البينتين: هو اشتمال كلٍّ منهما على ما ينافي الأخرى. حدود ابن عرفة مع شرحه للرصّاع ٢ / ٦٠٤. بمعنى أن يُقدِّم كلُّ طَرَف في الخصومة دليلاً يؤيد دعواه وينفي دعوى الآخر بحيث لو انفرد دليل أحدهما لحُكِم له به. انظر: وسائل الإثبات في الشريعة الإسلامية ... د. محمد الزحيلي
ص ٨٠٣. وهناك فروقات بين تعارض الأدلة وتعارض البيِّنات، فالأول من مباحث أصول الفقه، ومن وظائف المجتهدين، والثاني من مباحث الفقه، ومن وظائف القضاة، انظر الفروقات بينهما في: تعارض البيِّنات في الفقه الإسلامي ... لمحمد بن عبد الله الشنقيطي ص ٥٧. (٥) هنا زيادة: ((بأنها)) في ن، ولا داعي لها. (٦) ساقطة من ق. (٧) ما بين المقعوفين في ق هكذا: ((يترجَّح أحدهما)) والصواب أن يقول: إحداهما؛ لأن الشهادة مؤنث. (٨) ساقطة من س، ومتن هـ. (٩) طريقة الأحناف: الترجيح بينهما، فإن تعذَّر فالجمع، فإن تعذَّر فالتساقط. وطريقة الجمهور: الجمع، فإن تعذَّر فالترجيح، فإن تعذَّر اختلفوا فيما يفعله القاضي، فقيل: تتساقط البينات، وقيل: تستعمل طريقة القِسْمة إذا كان المحلّ يقبلها، وقيل: تستعمل القرعة، وقيل: يتوقف حتى ينكشف الأمر فتظهر البينة الراجحة أو يصطلح المتنازعان، وهذا ما يُعبّر عنه في المحاكم بـ" تأجيل الدعوى " حتى تكتمل الأدلة، ولو قيل: يترك الأمر لتقدير القاضي ومدى فطنته لما كان هذا بعيداً عن الصواب. انظر: المحلّى ٩ / ٤٣٦، بدائع الصنائع ٨ / ٤٤٣، المغني ١٤ / ٢٨٥، العزيز شرح الوجيز (الشرح الكبير) للرافعي ١٣/٢١٩، قواعد الأحكام للعز بن عبد السلام ص ٤٥٧، تقرير القواعد لابن رجب ٣ / ٢٥٤، تبصرة الحكام لابن فرحون ١ / ٢٦٣ - ٢٦٥، تعارض البينات في الفقه الإسلامي ... لمحمد بن عبد الله الشنقيطي ص ١٧٩ - ١٨١، ٢٦١ - ٢٦٦.