للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشرح

حجة السقوط: التعارض، وليس أحدهما أولى من الآخر.

حجة التخيير: أن العمل بالدليل الشرعي واجب بحسب الإمكان، والتخيير عمل (١) بالدليل، فإنه أيُّ (٢) شيء اختاره فهو فيه (٣) مُسْتنِدٌ إلى دليل شرعي، فلم يحصل الإلغاء، فهو أولى.

[تعارض البينتين]

ص: البيِّنتان (٤) ،

نحو* شهادة (٥) بيِّنةٍ بأن هذه الدار لزيدٍ، وشهادة أخرى بأنها (٦) لعَمْرو، فهل [تترجح إحدى البينتين] (٧) ؟ فيه (٨) خلاف (٩) .


(١) في ن: ((عملاً)) وهو خطأ نحوي، لأنها منتصبة، وهي خبر.
(٢) في ن: ((أول)) .
(٣) ساقطة من س.
(٤) تعارض البينتين: هو اشتمال كلٍّ منهما على ما ينافي الأخرى. حدود ابن عرفة مع شرحه للرصّاع
٢ / ٦٠٤. بمعنى أن يُقدِّم كلُّ طَرَف في الخصومة دليلاً يؤيد دعواه وينفي دعوى الآخر بحيث لو انفرد دليل أحدهما لحُكِم له به. انظر: وسائل الإثبات في الشريعة الإسلامية ... د. محمد الزحيلي

ص ٨٠٣. وهناك فروقات بين تعارض الأدلة وتعارض البيِّنات، فالأول من مباحث أصول الفقه، ومن وظائف المجتهدين، والثاني من مباحث الفقه، ومن وظائف القضاة، انظر الفروقات بينهما في: تعارض البيِّنات في الفقه الإسلامي ... لمحمد بن عبد الله الشنقيطي ص ٥٧.
(٥) هنا زيادة: ((بأنها)) في ن، ولا داعي لها.
(٦) ساقطة من ق.
(٧) ما بين المقعوفين في ق هكذا: ((يترجَّح أحدهما)) والصواب أن يقول: إحداهما؛ لأن الشهادة مؤنث.
(٨) ساقطة من س، ومتن هـ.
(٩) طريقة الأحناف: الترجيح بينهما، فإن تعذَّر فالجمع، فإن تعذَّر فالتساقط. وطريقة الجمهور: الجمع، فإن تعذَّر فالترجيح، فإن تعذَّر اختلفوا فيما يفعله القاضي، فقيل: تتساقط البينات، وقيل: تستعمل طريقة القِسْمة إذا كان المحلّ يقبلها، وقيل: تستعمل القرعة، وقيل: يتوقف حتى ينكشف الأمر فتظهر البينة الراجحة أو يصطلح المتنازعان، وهذا ما يُعبّر عنه في المحاكم بـ" تأجيل الدعوى " حتى تكتمل الأدلة، ولو قيل: يترك الأمر لتقدير القاضي ومدى فطنته لما كان هذا بعيداً عن الصواب. انظر: المحلّى
٩ / ٤٣٦، بدائع الصنائع ٨ / ٤٤٣، المغني ١٤ / ٢٨٥، العزيز شرح الوجيز (الشرح الكبير) للرافعي ١٣/٢١٩، قواعد الأحكام للعز بن عبد السلام ص ٤٥٧، تقرير القواعد لابن رجب ٣ / ٢٥٤، تبصرة الحكام لابن فرحون ١ / ٢٦٣ - ٢٦٥، تعارض البينات في الفقه الإسلامي ... لمحمد بن عبد الله الشنقيطي ص ١٧٩ - ١٨١، ٢٦١ - ٢٦٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>