(٢) ساقطة من ن. (٣) قد علمت أن هذا ليس مذهباً للقاضي أبي بكر، بل هو ما اختاره الرازي وغيره. فعلى هذا تكون حجة القاضي في الاكتفاء بمزكٍّ واحدٍ في الرواية والشهادة هي: أن إخبار المعدِّل عن عدالة الراوي أو الشاهد من قبيل الأخبار، ولهذا لا يشترط فيها لفظ الشهادة، فتزكيته لا تجري مجرى الشهادات. انظر: التلخيص للجويني ٢/٣٦٢. (٤) في ق: ((دون)) بدلاً من الواو، وهو خطأ بيّن، يتناقض بما جاء بعده. (٥) مراد المصنف هنا إيراد حجة القاضي أبي بكر في نفي اشتراط إبداء أسباب التجريح والتعديل، لأنه ذكر حجة الشارطين لإبداء سبب التجريح دون التعديل وذكر حجة الشارطين لإبداء سبب التعديل دون التجريح، ولم يذكر حجة النافين فيهما، فكان من الأولى للمصنف أن يقول هنا "وأما عدم إبداء أسباب التجريح والتعديل ... " أمْناً للبّسْ. والله أعلم. (٦) في س: ((والفقه)) وهو خطأ لوجوب اقتران جواب ((أما)) الشرطية بالفاء. (٧) في ق: ((كانا)) وهو تصحيف بقرينة ما بعدها. (٨) في ن: ((ممَّيزاً)) . (٩) في ق: ((الحاكم)) وهو تحريف. (١٠) هذا جواب عمن اشترط إبداء سبب التجريح دون التعديل لاختلاف المذاهب، فقد يَجْرح بأمرٍ يسع فيه الخلاف فلا يكون جرحاً. (١١) ساقطة من ن. (١٢) في ن: ((مخالفاً)) ، وفي س: ((مخالفه)) .