للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

حجة اشتراط العدد في الجميع: أن التجريح والتعديل [صفتان فيحتاجان] (١) إلى عَدْلين فصاعداً كالترشد والتسفيه والكفاءة وغيرها.

حجة القاضي أبي بكر: أن الرواية يكفي فيها الواحد على الصحيح فأصلها كذلك، والشهادة لا يكفي فيها الواحد، فلا يكفي في أصلها (٢) الواحد تسويةً بين البابين والفروع والأصول (٣) ، وأما إبداء أسباب التجريح و (٤) التعديل (٥) فالفقه (٦) فيه أن المُجرِّح والمُعدِّل إذا كان (٧) عالماً مبرزاً (٨) اكتفى الحاكم بعلمه عن سؤاله، فإن العالم لا يجرِّح إلا بما لو صرَّح به للحاكم (٩) كان جرحاً، وكذلك التعديل.

وأما اختلاف المذاهب (١٠) : فالعالم المُتْقِن لا يجرح بأمرٍ مُخْتَلف فيه يمكن أن يصح التقليد فيه، ولا يُفسِّق بذلك إلا جاهل، فما من مذهب إلا وفيه أمور ينكرها أهل المذهب الآخر، ولا سبيل إلى التفسيق بذلك، وإلا لفسَّقتْ كلُّ طائفةٍ الطائفةَ (١١) الأخرى، فتفْسُق جميع الأمة، وهو خلاف الاجماع، بل كل من قلَّد تقليداً صحيحاً فهو مطيع لله تعالى، وإن كان غيره من المذاهب يخالفه (١٢) في ذلك.


(١) في س: ((صنفان محتاجان)) .
(٢) ساقطة من ن.
(٣) قد علمت أن هذا ليس مذهباً للقاضي أبي بكر، بل هو ما اختاره الرازي وغيره. فعلى هذا تكون حجة القاضي في الاكتفاء بمزكٍّ واحدٍ في الرواية والشهادة هي: أن إخبار المعدِّل عن عدالة الراوي أو الشاهد من قبيل الأخبار، ولهذا لا يشترط فيها لفظ الشهادة، فتزكيته لا تجري مجرى الشهادات. انظر: التلخيص للجويني ٢/٣٦٢.
(٤) في ق: ((دون)) بدلاً من الواو، وهو خطأ بيّن، يتناقض بما جاء بعده.
(٥) مراد المصنف هنا إيراد حجة القاضي أبي بكر في نفي اشتراط إبداء أسباب التجريح والتعديل، لأنه ذكر حجة الشارطين لإبداء سبب التجريح دون التعديل وذكر حجة الشارطين لإبداء سبب التعديل دون التجريح، ولم يذكر حجة النافين فيهما، فكان من الأولى للمصنف أن يقول هنا "وأما عدم إبداء أسباب التجريح والتعديل ... " أمْناً للبّسْ. والله أعلم.
(٦) في س: ((والفقه)) وهو خطأ لوجوب اقتران جواب ((أما)) الشرطية بالفاء.
(٧) في ق: ((كانا)) وهو تصحيف بقرينة ما بعدها.
(٨) في ن: ((ممَّيزاً)) .
(٩) في ق: ((الحاكم)) وهو تحريف.
(١٠) هذا جواب عمن اشترط إبداء سبب التجريح دون التعديل لاختلاف المذاهب، فقد يَجْرح بأمرٍ يسع فيه الخلاف فلا يكون جرحاً.
(١١) ساقطة من ن.
(١٢) في ن: ((مخالفاً)) ، وفي س: ((مخالفه)) .

<<  <  ج: ص:  >  >>