للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

دون التجريح، ونفى ذلك القاضي أبو بكر فيهما (١) .

الشرح

الاختبار: كالمعاملة (٢) والمخالطة (٣) التي تطلَّع على خبايا النفوس ودسائسها، والتزكية: ثناء العدول* المبرِّزين عليه بصفات العدالة على ما تقرَّر في كتب (٤) الفقه (٥) . وتُعلم العدالة أيضاً بغير هاتين الطريقتين وهي السُّمْعة (٦) الجميلة المتواترة (٧) أو المستفيضة، ولذلك نقطع بعدالة أقوام من العلماء والصلحاء من سلف هذه الأمة ولم نختبرهم (٨) ، بل بالسماع المتواتر أو المستفيض، فهذا كافٍ وقد نصَّ الفقهاء على أن (٩) من عُرِف بالعدالة لا تطلب (١٠) له تزكية (١١) .


(١) قال الزركشي في البحر المحيط (٦/١٨٠) "وهذا هو اختيار القاضي أبي بكر، كذا نصَّ عليه في التقريب"، وممن نسبه إليه الخطيب البغدادي في الكفاية في علم الرواية ص (١٠٧) ، والغزالي في المستصفى ١/٣٠٣، والرازي في المحصول ٤/٤١٠.
(٢) في ن: ((بالمعاملة)) .
(٣) هنا زيادة: ((والمعاملة)) في ن وهي مكررة.
(٤) في س: ((كتاب)) والمثبت أنسب، لأنه جمع وهو أدلُ على المراد.
(٥) هذه مسألة: ما تقع به ألفاظ التعديل، وصفتها مذكورة في كتب الفقه. حكى الباجي بأن مذهب مالك أن يقول المزكِّي: "فلان عَدْل رَضِيٌّ" ومذهب الشافعي بأن يقول: "فلان عَدْل مقبول الشهادة عَليَّ ولي". وبعضهم يقول: "لا أعلم إلا خيراً" انظر: إحكام الفصول ص٣٧٠، رفع النقاب القسم ٢/٦٥٩، وانظر: كتب الفقه في أبواب الشهادة مثل: الحاوي للماوردي ١٦/١٩٤، المغني لابن قدامة ١٤/٤٧، الذخيرة ١٠/٢٠٤.
(٦) في ن: ((السمعية)) وهو تحريف.
(٧) ساقطة من ن.
(٨) تفردت نسخة ق بكلمة ((ولم نرهم)) وهو متَّجِه.
(٩) ساقطة من ن.
(١٠) في ق: ((يطلب)) .
(١١) عقد الخطيب البغدادي في الكفاية ص (٨٦) باباً ترجمته: "في المحدِّث المشهور بالعدالة والثقة والأمانة لا يحتاج إلى تزكية المعدِّل"، ومثَّل: بمالك والثوري وابن عيينة وشعبة والأوزاعي والليث بن سعد، وحماد بن زيد، وابن القطان، وابن المبارك، وابن حنبل، وابن المديني، وابن معين، ومن جرى مجراهم في نباهة الذكر واستقامة الأمر. فهؤلاء لا يُسأل الناس عنهم، بل هم يُسألون عن الناس.

<<  <  ج: ص:  >  >>